نظام السلامة المدرسية - القسم الخامس: تقويم الأداء

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
دليل إجرائي ضمن نظام السلامة المدرسية الصادر عن وزارة التعليم (إشراف عام من مسؤول بالوزارة ومراجعة من الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء)
القطاعات
التعليم، الأمن والدفاع، الرقابة

النطاق

يسري هذا القسم على جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي، بالإضافة إلى إدارات التعليم المشرفة عليها، وذلك في إطار تقويم أداء السلامة المدرسية.

الإلزامات

تلتزم إدارات التعليم والمدارس بتنفيذ إجراءات التفتيش الدوري على السلامة وفقاً للمسؤوليات المحددة. يلتزم مدير إدارة التعليم ومساعدوه ومدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية وقائد(ة) المدرسة ومنسق السلامة ومعلمو التربية الفنية والبدنية بإجراء تفتيشات سلامة أسبوعية أو شهرية حسب المسمى الوظيفي، وتسجيل الملاحظات في النموذج (5.1.1)، ومتابعة تصحيحها. كما تلتزم الإدارة بتطبيق التدقيق الذاتي والداخلي ومراقبة مؤشرات أداء السلامة وإحصائيات الحوادث.

ملخص الأحكام

يشتمل القسم الخامس من نظام السلامة المدرسية على أحكام تقويم الأداء من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية: مؤشر أداء السلامة، والمؤشرات الاستباقية، والمؤشرات التصحيحية. ينظم الجزء الأول إجراءات التفتيش على السلامة، محدداً نطاق التطبيق على جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات، وموزعاً المسؤوليات على المستويات الإدارية المختلفة من مدير إدارة التعليم إلى معلمي المواد، مع تحديد دورية التفتيش (أسبوعي أو شهري) وآلية تسجيل الملاحظات ومتابعة التصحيح. ويتناول الجزء الثاني التدقيق الذاتي والداخلي، والجزء الثالث مؤشرات أداء السلامة، والجزء الرابع إحصائيات الحوادث وأنظمة التواصل، بهدف قياس مدى تطبيق النظام وتحسين أداء السلامة المدرسية.

المقدمة

المقدمة

هذا القسم يختص بالأدوات المستخدمة لتقويم مستوى السلامة ٤ المدارس. هذا التقويم يبنى على عدد من المؤشرات ولكل مؤشر أدواته وهي:

١. مؤشر أداء السلامة: وهو مخصص لقياس مستوى تنفيذ أهداف إدارة التعليم فيما يخص السلامة المدرسية. ٢. المؤشرات الاستباقية: وهي مخصص لكل الأدوات التي تفحص مستوى السلامة قبل وقوع الحوادث مثل التفتيش على السلامة والتدقيق بأنواعه. ٣. المؤشرات التصحيحية: وهي مخصصة لمراجعة تقارير الحوادث وإحصاءاتها للتأكد من أن الإدارة تستنبط الدروس المستفادة من الحوادث وتقوم بتصحيح الأخطاء لمنع تكرار هذه الحوادث وتطوير أعمال السلامة.

الجزء الأول: إجراءات التفتيش على السلامة

الجزء الأول

إجراءات التفتيش على السلامة

١. الأهداف

التأكد من وجود نظام للتفتيش على السلامة مطبق بشكل منتظم في كل المواقع يضمن كشف التصرفات والأوضاع غير الآمنة.

٢. النطاق

تطبق هذه التعليمات على جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي.

٣. المساءلة والمسؤولية

٣.١ مدير إدارة التعليم

يعد مدير إدارة التعليم مسؤولاً ومسائلاً عن:

٣.١.١ التأكد من تطبيق هذه التعليمات على مستوى إدارة التعليم.

٣.١.٢ تنفيذ التفتيش المنوط به شخصياً.

٣.١.٣ التأكد من أن جميع المدارس تخضع لتفتيش سلامة أسبوعي من قبل منسق السلامة بالمدرسة.

٣.١.٤ أن

الجزء الأول: متطلبات التفتيش والتدقيق

٤.١ الاشتراكات العامة للتفتيش على السلامة

٤.١.١ يجب أن يشمل التفتيش المدارس الحكومية، المستأجرة والأهلية للبنين والبنات في المناطق القريبة والنائية.

٤.١.٢ يجب أن يتوزع التفتيش على المدارس حسب الآتي:

- ٤.١.٢.١ أولاً: المدارس التي فيها أوضاع خطرة أكثر حسب رأي إدارة الأمن والسلامة المدرسية.

- ٤.١.٢.٢ ثانيا: المدارس التي فيها عدد طلاب أكثر.

- ٤.١.٢.٣ ثالثا: مدارس المناطق النائية.

- ٤.١.٢.٤ رابعا: توزيع نسبي حسب عدد المدارس في كل تصنيف.

- ٤.١.٣ يمكن للتفتيش أن يكون مجدولاً أو مفاجئاً.

- ٤.١.٤ يجب أن يشمل التفتيش التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام السلامة المدرسية - القسم الخامس: تقويم الأداء — ملخصه ومواده | ريحان