نظام السلامة المدرسية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- دليل إرشادي فني (تعليمات) صادر عن جهة متخصصة (الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء) ومراجع من قبل لجنة علمية.
- القطاعات
- التعليم، الإسكان، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع المباني والمرافق الدراسية التابعة لها.
الإلزامات
يلتزم مدير إدارة التعليم، ومساعد مدير التعليم للخدمات المساندة، ومدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وقائد المدرسة، ومنسق السلامة بالمدرسة بتطبيق أحكام هذا النظام. تشمل التزاماتهم: إجراء تفتيش دوري على المباني، تسجيل الملاحظات الخطرة وجدولتها، تصحيحها حسب الأولوية، تأمين الميزانية العاجلة للتصحيحات، والالتزام باشتراطات السلامة في المباني والأرضيات والدرج والنوافذ والهياكل المعدنية والإنشاءات الجديدة.
ملخص الأحكام
يُعنى نظام السلامة المدرسية بضمان سلامة المباني الدراسية بكافة مرافقها، ويحدد نطاق تطبيقه ليشمل جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات في القطاعات الحكومية والأهلية والعالمية. يوضح النظام مسؤوليات متعددة المستويات تبدأ من مدير إدارة التعليم وصولاً إلى منسق السلامة في المدرسة، مع تفصيل دقيق للإجراءات الواجب اتباعها في التفتيش الدوري، وتسجيل الملاحظات، وجدولة التصحيحات، وتأمين الميزانية اللازمة. كما يتضمن متطلبات فنية شاملة للمباني تشمل مواصفات الأرضيات لمنع الانزلاق، واشتراطات الدرج من حيث الثبات والارتفاع والعرض ووجود الدرابزين، ومعايير النوافذ الآمنة، وضوابط الهياكل المعدنية والإنشاءات الجديدة، مع التأكيد على مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
محتويات النظام76 قسمًا
الجزء 1: المباني - الأهداف والنطاق والمسؤوليات
الجزء 1
المباني
المباني
١. الأهداف
١.١
التأكد أن المباني الدراسية بكافة مرافقها آمنة للاستخدام ولا تشكل خطراً على منسوبي المدرسة.
١.٢
التأكد أن هناك تفتيشاً دورياً على المباني لتسجيل الملاحظات التي تشكل خطراً على منسوبي المدرسة.
١.٣
التأكد أن الملاحظات المسجلة يتم متابعتها وتصحيحها حسب خطورتها وأولويتها.
٢. النطاق
تطبق هذه التعليمات على جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي.
٣. المساءلة والمسؤولية
٣.١
مدير إدارة التعليم
بعد مدير إدارة التعليم مسائلنا عن :
٣.١.١
التأكد من تطبيق هذه التعليمات في جميع المدارس.
###
الجزء 1: المباني - المتطلبات العامة والمباني والأرضيات
٤. المتطلبات
٤.١ متطلبات عامة
٤.١.١ يجب الالتزام باشتراطات وزارة التعليم حيال مواصفات المبنى بكافة تجهيزاته من أبواب ونوافذ إلى آخره.
٤.١.٢ يمنع إضافة أي إنشاءات أو هياكل معدنية للمدرسة بدون موافقة وإشراف إدارة المباني.
٤.١.٣ أي منشآت أو هياكل معدنية تم إنشاءها باجتهادات شخصية بدون موافقة وإشراف إدارة المباني يجب أن يتم التبليغ عنها لفحصها والتأكد من سلامتها.
٤.١.٤ يجب أن يتناسب تصميم المبنى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة.
٤.٢ المباني
٤.٢.١ يجب أن يكون المبنى خالياً من أي تلف أو تشققات يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى أو تسبب التشويه
الجزء 1: المباني - الدرج والهياكل المعدنية والنوافذ
٤.٤.١
يجب أن تكون الدرجات ثابتة ولا يوجد بها أي نتوءات أو تكسر قد يسبب السقوط.
٤.٤.٢
يجب التأكد أن مادة بناء الدرج لا تسبب الانزلاق (مثل البورسلان الناعم).
1. يجب تركيب مانعات الانزلاق على الدرج إذا كانت مادة البناء من الرخام أو السيراميك. (6.6.2.2) 2. يجب أن يكون الدرابزين آمناً ومثبتاً بإحكام. (6.6.6.4) 3. يجب التأكد من عدم وجود نتوءات أو بروز في الدرابزين قد تسبب إصابة عند استخدامه. (6.6.5.5) 4. يجب أن يكون هناك سنادة لليد في الدرابزين على الجهة المقابلة للجدار. (6.6.6.6) 5. يفضل أن يكون هناك سنادة لليد على جهة الجدار. (6.6.7.1) 6. ارتفاع ساند اليد في الدرابزين يجب أن لا يزيد عن
٧٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر