نظام السلامة الاسعافية في الأماكن العامة
آخر تحديث المجلس الصحي السعوديإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المجلس الصحي السعودي
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2021-06-15
- القطاعات
- الأمن والدفاع، القضاء والمحاكم، الصحة
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات الإشرافية (الحكومية والخاصة) التي يقع تحت تصرفها مكان عام، وذلك فيما يتعلق بممارسة الأنشطة في الأماكن العامة المحددة في النظام، مثل المساجد، الأسواق، المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المنشآت التعليمية، وغيرها.
الإلزامات
تلتزم الجهات الإشرافية بالحصول على شهادة السلامة الإسعافية من هيئة الهلال الأحمر السعودي قبل البدء بممارسة أي نشاط في الأماكن العامة، وكذلك بالنسبة للأنشطة القائمة قبل نفاذ النظام وفقاً للمدد التي تحددها اللائحة. كما تلتزم بتصحيح أي مخالفات للسلامة الإسعافية خلال المدة المحددة في اللائحة، وتحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة على أحكام تهدف إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل الجهات الإشرافية، ويوجب الحصول على شهادة السلامة الإسعافية من هيئة الهلال الأحمر السعودي كشرط لمزاولة النشاط. ينص النظام على إصدار لائحة تنفيذية توضح تصنيف الأماكن العامة ومعايير السلامة الإسعافية وإجراءات الحصول على الشهادة. كما ينظم آلية تصحيح المخالفات، حيث تتولى هيئة الهلال الأحمر السعودي متابعة مخالفات الجهات الإشرافية العامة والرفع إلى الوزير المعني، بينما تحال مخالفات الجهات الإشرافية الخاصة إلى لجنة مختصة. ويقرر النظام عقوبات على الجهات الإشرافية الخاصة تصل إلى غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال للمخالفة الواحدة، أو إيقاف مزاولة النشاط لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. وتشكل لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، مع جواز التظلم أمام ديوان المظالم.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
<!-- converted table --> النظام: نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس الهيئة: رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الجهات الإشرافية: الجهات الحكومية أو الخاصة التي يقع تحت تصرفها مكان عام الجهات الإشرافية العامة: الجهات الحكومية التي يقع تحت تصرفها مكان عام الجهات الإشرافية الخاصة: الجهات الخاصة التي يقع تحت تصرفها مكان عام الوزير المعني: الوزير
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى السلامة الاسعافية في الاماكن العامة بما يكفل سلامه مرتاديها.
المادة 3
يُطبق هذا النظام على الجهات الاشرافية، ويكون تطبيق النظام تدريجياً وفقاً لما تُحدده اللائحة وخلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام.
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر