نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة
آخر تحديث هيئة الهلال الأحمر السعوديإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الهلال الأحمر السعودي
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-07-27
- القطاعات
- الصحة، الأمن والدفاع
النطاق
يسري نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة على الجهات الإشرافية الخاصة التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام، وكذلك على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات العامة التي تدير أماكن عامة. كما يشمل نطاق التطبيق مقدمي الخدمات الإسعافية المرخص لهم والمستجيبين الأولين، وذلك في جميع الأماكن العامة داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم الجهات الإشرافية الخاصة بالحصول على شهادة السلامة الإسعافية أو التعاقد مع مقدم خدمة إسعافية مرخص، ووضع خطط تنفيذية للسلامة الإسعافية، وتشغيل الأماكن العامة وفق المعايير المحددة، وتيسير الوصول إلى معدات الإسعاف، وتزويد هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمعلومات اللازمة، وتحمل نفقات الإصابات الناتجة عن عدم الالتزام. كما يلتزم مقدم الخدمة الإسعافية بتقديم أفضل الخدمات والالتزام باشتراطات الترخيص، ويلتزم المستجيب الأول بتقديم الخدمات الإسعافية للحوادث والطوارئ.
ملخص الأحكام
يهدف نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، والحفاظ على سلامة مرتاديها، وتقليل المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ويبين اختصاصات هيئة الهلال الأحمر السعودي في الإشراف على الالتزام بالسلامة الإسعافية، وإصدار شهادات السلامة الإسعافية وتراخيص الخدمات الإسعافية، ووضع السياسات والبرامج التدريبية. يفرض النظام التزامات على الجهات الإشرافية الخاصة تشمل الحصول على الشهادة، ووضع الخطط، وتوفير التجهيزات، والتعاقد مع مقدمي الخدمات وفق ضوابط محددة. كما ينظم واجبات مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأولين، ويتضمن أحكاماً للمخالفات والعقوبات، بما في ذلك الغرامات ومصادرة المضبوطات وتشديد العقوبة في حال العود.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الأماكن العامة: مواقع يرتادها جمعٌ من الناس -على مدار اليوم أو في فتراتٍ متقطعة منه مجاناً أو بمقابل- مثل الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية، والمنشآت التعليمية (المدارس، والمعاهد،
المادة 2
يهدف النظام إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بما يكفل الحفاظ على سلامة مرتاديها، ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية، ويُعزز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة، بما يكفل الحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي، ويُسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية.
المادة 3
1- يُطبق هذا النظام على الجهات الإشرافية الخاصة، وفقاً لما ورد فيه من أحكام وما تحدده اللائحة.
2- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات العامة التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو اشرافها أماكن عامة التحقق من مستوى السلامة الإسعافية في تلك الأماكن وسهولة تقديم الخدمات الإسعافية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر