نظام السباحة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
السياحة والترفيه، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأنشطة السياحية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي ومرافق الضيافة والأنشطة التكميلية والمتخصصة، ويطبق على كل من المرخص لهم من وزارة السياحة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وكذلك السياح والمستثمرين في القطاع السياحي.

الإلزامات

يلتزم المرخص له بتقديم أفضل الخدمات وفق المعايير المعتمدة، والاستمرار في استيفاء شروط الترخيص، وتسجيل بيانات منسوبيه لدى وزارة السياحة وتحديثها، وتقديم البيانات والإحصاءات السياحية، وتقديم الضمانات المالية للأنشطة التي تتطلب ذلك. كما تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق المعايير والاشتراطات المقررة للأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة، والتعاون مع وزارة السياحة لحماية الوجهات والمقومات السياحية.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام السياحة على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع السياحة في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالسائح والوجهة السياحية والمرفق السياحي، مروراً بتحديد نطاق التطبيق الذي يوجب الحصول على ترخيص من وزارة السياحة قبل ممارسة أي نشاط سياحي. وينظم النظام التزامات المرخص لهم، بما في ذلك تقديم الخدمات وفق المعايير، وتقديم الضمانات المالية، والالتزام بقرارات الوزارة. كما يتضمن أحكاماً لحماية الوجهات والمقومات السياحية، وحظر الإساءة إليها، وتحديد الوجهات السياحية بقرار من مجلس الوزراء. وينص على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية ومركز خدمة شامل، وتنظيم الرقابة والتفتيش، وفرض عقوبات على المخالفات، مع مراعاة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

المادة 1

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

- النظام: نظام السياحة. - اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام. - الوزارة: وزارة السياحة. - الوزير: وزير السياحة. - السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة إلى خارجها، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي. أو الاستفادة من واحدة -وأكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. - السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة

المادة 2

1. يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2. تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة.

3. تحدد بقرار من الوزير - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية التكميلية والمتخصصة والرقابة عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحية.

المادة 3

على المرخص له الالتزام بما يلي:

1. تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.

2. الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقاً لما تحدده اللائحة. 3. تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير. 4. تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقاً لما تبينه اللائحة. 5. ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام السباحة — ملخصه ومواده | ريحان