نظام الزراعة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
الزراعة، الأمن الغذائي، المعاملات التجارية

النطاق

يسري نظام الزراعة على جميع الممارسين الزراعيين (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) والمنشآت الزراعية والبيطرية، والأنشطة الزراعية والخدمات الزراعية، ومنتجات القطاع الزراعي داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإلزامات

يلتزم الممارسون الزراعيون والمنشآت الزراعية والبيطرية بالحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة من وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل مزاولة أي نشاط زراعي. كما يلتزمون بتقديم بطاقة منتج لمنتجات القطاع الزراعي عند التداول، والخضوع للتفتيش والرقابة، وعدم التنازل عن الترخيص دون موافقة الوزارة، والامتثال لضوابط استخدام المبيدات والمستحضرات البيطرية، وطرق التخلص الآمن من المخلفات.

ملخص الأحكام

نظام الزراعة هو إطار شامل لتنظيم شؤون القطاع الزراعي في المملكة، يهدف إلى إدارته وحمايته وتنميته واستدامته وتحقيق الأمن الغذائي. يشتمل على أحكام تنظيمية لترخيص الأنشطة الزراعية والخدمات الزراعية والمنشآت الزراعية والبيطرية، وإصدار السجلات الزراعية وبطاقات المنتج. ينظم تداول منتجات القطاع الزراعي، ويشرف على المبيدات والمستحضرات البيطرية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، ويحدد إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والبيطرية والتعويض عنها. يتضمن آليات للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. كما يغطي تنظيم الثروات النباتية والحيوانية والمائية الحية، والحجر الصحي، والأمراض، مع أحكام للمخالفات والعقوبات واللجان القضائية.

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الزراعة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علميًّا إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة.

الثروة النباتية: كل أنواع

المادة 2

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

المادة 3

- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

أ- الأنشطة الزراعية.

ب- الخدمات الزراعية.

ج- المنشآت الزراعية والبيطرية.

د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. - تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:

أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.

ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.

ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الزراعة — ملخصه ومواده | ريحان