نظام الرياضة
آخر تحديث وزارة الرياضةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الرياضة
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-05-14
- القطاعات
- الرياضة، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري نظام الرياضة على جميع الكيانات الرياضية (بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات والأندية والروابط) والأفراد العاملين في القطاع الرياضي (كلاعبين ومدربين وحكام وإداريين) والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، وكذلك المنافسات والفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة.
الإلزامات
تلتزم الكيانات الرياضية (الاتحادات والأندية والروابط) بالحصول على موافقة وزارة الرياضة لتأسيسها وقيدها في السجل الوطني الرياضي، واعتماد نظامها الأساس، وتشكيل جمعية عامة ومجلس إدارة وفق أحكام النظام. كما تلتزم وسائل الإعلام والأفراد بنشر ثقافة الروح الرياضية وتجنب التعصب. وتلتزم الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية بتشجيع منسوبيها على ممارسة الرياضة. كما يلتزم أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون بالمسؤولية عن تعويض الكيان الرياضي عن أي ضرر ناتج عن مخالفة أحكام النظام.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الرياضة على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية، بدءاً من التعريفات والأهداف العامة التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب. ينظم النظام تأسيس الكيانات الرياضية (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الاتحادات، الأندية، الروابط) وأجهزتها (الجمعية العامة ومجلس الإدارة) ومواردها المالية ومسؤولية أعضائها. كما يتضمن أحكاماً خاصة بالأفراد في القطاع الرياضي (كلاعبين ومدربين وحكام) والانضباط الرياضي والتحكيم الرياضي والمنافسات والفعاليات الرياضية والتدريب والتعليم الرياضي. ويختتم النظام بأحكام الجرائم والمخالفات والجزاءات وآليات التفتيش، وأحكام ختامية.
محتويات النظام99 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الرياضة.
اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
الرياضة: نشاط يقوم على الأداء أو المهارة الحركية البدنية أو الذهنية، أو بهما معًا وفق قواعد تحكم الأداء أو التدريب أو التحكيم، سواءً تمت الممارسة بصفة فردية أو جماعية، تنافسية أو غير تنافسية، على سبيل الاحتراف أو الهواية.
اللجنة: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
الاتحاد: الاتحاد الرياضي المؤسس وفق أحكام النظام.
المادة 2
أهداف النظام
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
1. تنظيم قطاع الرياضة والأشخاص والجهات ذات العلاقة.
2. توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في أنشطتها.
3. اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.
4. الاهتمام برياضيي النخبة.
5. رفع مستوى تنافسية الأندية والمنتخبات السعودية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
6. إرساء مبادئ وقواعد الحوكمة في أداء الكيانات الرياضية لمهماتها للنهوض بمقومات قطاع الرياضة.
7. استغلال وتفعيل المنشآت الرياضية في مختلف مناطق المملكة، وتهيئتها لإقامة المنافسات الرياضية والفعاليات الرياضية.
8. توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الرياضة.
المادة 3
تنمية الحركة الرياضية
تسعى الوزارة والكيانات الرياضية -كل فيما يخصه- إلى تنمية الحركة الرياضية وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية والأبحاث والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والمساهمة في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرياضة، وتتولى الوزارة التنسيق مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.
٩٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر