نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة
آخر تحديث هيئة الرقابة النووية والإشعاعيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2022-07-19
- القطاعات
- الصحة، المياه والبيئة، الاتصالات والفضاء
النطاق
يسري هذا النظام على أي مرفق أو ممارسة ينتج عنها إشعاعات غير مؤينة، وعلى التطبيقات المولدة لها، وعلى المجالات الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية والموجات الصوتية ضمن النطاقات المحددة في المادة الثالثة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم بأحكام هذا النظام كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي نشاط ينتج عنه إشعاعات غير مؤينة (المرخص له) بالحصول على الترخيص اللازم من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو إحدى الجهات المختصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم المياه والكهرباء) وفقاً لاختصاص كل منها، والامتثال لأحكام النظام واللوائح، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والوثائق، وتوفير الموارد المالية والبشرية المؤهلة، وتطبيق مبادئ التبرير والتحسين والحدود. كما تلتزم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والجهات المختصة بممارسة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات غير المؤينة. يحدد النظام نطاق تطبيقه ليشمل جميع الممارسات والتطبيقات والمجالات الكهرومغناطيسية والصوتية المولدة لهذه الإشعاعات. وينشئ النظام مجلساً للرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية الرؤساء التنفيذيين للجهات المختصة، يتولى إقرار اللوائح والتحقق من تطبيق مبادئ التبرير والتحسين والحدود. ويوزع النظام الاختصاصات التنظيمية والرقابية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والجهات المختصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنظيم المياه والكهرباء) كل بحسب مجاله. كما ينظم النظام إجراءات الترخيص ويحدد التزامات المرخص لهم، ويتضمن أحكاماً للمخالفات والعقوبات.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة.
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
الجهات المختصة: الجهات ذات العلاقة بالإشعاعات غير المؤينة وهي كلٍ من: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وأي جهة تختص بما يستجد بشأن الإشعاعات غير المؤينة؛ كل بحسب اختصاصه.
المجلس: مجلس الرقابة على استخدامات
المادة 2
الهدف من النظام
يهدف النظام إلى حماية الإنسان والبيئة من أي أثر ضار قد ينتج عن الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها.
المادة 3
نطاق أحكام النظام
تطبق أحكام النظام على الآتي:
1. أي مرفق أو ممارسة ينتج عنها إشعاعات غير مؤينة.
2. التطبيقات التي تولد إشعاعات غير مؤينة.
3. المجالات الكهربائية والمغناطيسية الساكنة، (0) هرتز.
4. المجالات الكهرومغناطيسية وأنواعها- وما يستجد بشأنها- على النحو الآتي:
أ. مجالات التردد المنخفض، ما فوق (0) هرتز إلى (300) هرتز.
ب. مجالات التردد ما فوق (300) هرتز إلى (300) جيجا هرتز، الراديو (RF) والميكروويف (MW).
ج. الإشعاعات البصرية، وهي:
- الأشعة فوق البنفسجية (UV) (100 – 400) نانومتر.
- الأشعة المرئية (400 – 760) نانومتر.
- الأشعة تحت الحمراء (IR) (760 – 106) نانومتر.
5.
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر