نظام الرعاية الصحية النفسية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بموجب مرسوم ملكي
القطاعات
الصحة، حقوق الإنسان، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع المرضى النفسيين والمنشآت العلاجية النفسية (عامة وخاصة) والممارسين الصحيين (أطباء نفسيين، أخصائيين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، ممرضين نفسيين، مرشدين نفسيين) في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ومجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.

الإلزامات

تلتزم وزارة الصحة بتشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية ومجالس المراقبة المحلية، وتلتزم هذه المجالس بالإشراف على تطبيق النظام واقتراح تطوير الرعاية. كما تلتزم المنشآت العلاجية النفسية والممارسون الصحيون باحترام حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم، واتباع إجراءات الدخول (الاختياري والإسعافي والإلزامي) والعلاج وفقاً لأحكام النظام.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الرعاية الصحية النفسية على تعريفات للمصطلحات الأساسية كالاضطراب النفسي والمريض النفسي والمنشأة العلاجية النفسية. ويحدد أهدافاً تتمثل في تنظيم الرعاية وحماية حقوق المرضى ووضع آلية معاملتهم. وينص على تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية برئاسة مستشار شرعي وعضوية جهات متعددة، ويختص بالإشراف العام وتطوير الرعاية. كما ينص على تشكيل مجالس مراقبة محلية. ويتناول النظام حقوق المرضى النفسيين، وأنواع الدخول إلى المنشآت (اختياري، إسعافي، إلزامي)، وإجراءات الرعاية الإلزامية، والأحكام الختامية المتعلقة بالتنفيذ والعقوبات.

المادة 1

تعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يعنى بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

النظام : نظام الرعاية الصحية النفسية.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المنشأة العلاجية النفسية : هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيًّا كان نوعها؛ مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص.

الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، أو المزاج، أو الإدراك، أو

المادة 2

الأهداف:

يهدف هذا النظام إلى الآتي :

1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.

2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.

3 - وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.

المادة 3

مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:

أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي :

1 - | مستشار شرعي من وزارة العدل | رئيساً |

2 - | مستشار من وزارة الداخلية | عضواً ونائباً للرئيس |

3 - | مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة | عضواً وأميناً للمجلس |

4 - | ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية | عضواً |

5 - | مستشار نظامي من وزارة الصحة | عضواً |

6 - | عضو من هيئة حقوق الإنسان | عضواً |

7 - | ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى | أعضاء |

8 - | أخصائي نفسي | عضواً |

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الرعاية الصحية النفسية — ملخصه ومواده | ريحان