نظام الدفاع المدني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- الأمن والدفاع، البلديات والتخطيط العمراني، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات والأشخاص المكلفين بأعمال الدفاع المدني وفقاً للمادة الثالثة، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها، بالإضافة إلى قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والقوات المسلحة والمتطوعين، وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.
الإلزامات
تلتزم الجهات والأشخاص المذكورون في المادة الثالثة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني وفق الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني. كما تلتزم الجهات الراغبة في الحصول على تراخيص تتعلق بالدفاع المدني بالتقيد بشروط وقواعد السلامة التي يصدرها المجلس. ويجب على جميع المكلفين التعاون مع أجهزة الدفاع المدني وتقديم الإمكانات اللازمة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الدفاع المدني على تعريف الدفاع المدني والكارثة، وتحديد نطاق التطبيق على جميع الجهات والأشخاص المعنيين. ينص النظام على تشكيل جهاز الدفاع المدني من مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني. يحدد النظام اختصاصات مجلس الدفاع المدني في وضع السياسة العامة والخطط، وتنظيم أعمال الدفاع المدني، وإصدار التراخيص المتعلقة بالمخابئ والسلامة. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالدعم والتعاون بين الجهات، وتنظيم أعمال الإغاثة والإنقاذ، وفرض العقوبات على المخالفات. وقد تم تعديل بعض المواد بموجب مرسوم ملكي لتحديد تشكيل المجلس واللجنة العامة والأمانة العامة.
محتويات النظام36 قسمًا
المادة 1
الدفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ - تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية. ب - إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني. جـ - تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في
المادة 2
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .
المادة 3
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظامه، يعتمد في تنفيذ أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام على:
أ - الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها. ب - قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة . جـ - المتطوعين في الدفاع المدني. ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر