نظام الخطوط الحديدية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
النقل، حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، وعلى جميع الأشخاص الاعتباريين الذين يقدمون خدمات الخطوط الحديدية أو يديرون البنية التحتية أو يشغلون الشبكات أو المحطات، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للنقل.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يرغب في تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل. كما تلتزم الجهات المختصة بالمرافق العامة التي ترغب في إنشاء خطوط عبر حرم الخطوط الحديدية بالتنسيق مع مدير البنية التحتية والحصول على موافقته، والالتزام بالقواعد الفنية واشتراطات السلامة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للنقل. كما يلتزم المرخص لهم بالحصول على شهادة السلامة والامتثال لمتطلباتها.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الخطوط الحديدية على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، حيث يحدد التعريفات القانونية للمصطلحات الأساسية، وينص على أن الهيئة العامة للنقل هي الجهة المشرفة على تطبيقه. يحدد النظام حرم الخطوط الحديدية وينظم إنشاء المرافق العامة عبره، ويشترط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل لمزاولة أي نشاط أو تقديم أي خدمة تتعلق بالخطوط الحديدية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بنقل ملكية البنى التحتية، وشروط الترخيص وتعديلها وإلغائها، وحظر التصرف في الأصول، والمنافسة، واتفاقيات الاستخدام، ومقابل الاستخدام، وشهادات السلامة، والتحقيق في الحوادث، وعقود الامتياز، والمخالفات والعقوبات، وأحكام ختامية.

المادة 1

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:  المملكة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية.  الهيئة: الهيئة العامة للنقل.  المجلس: مجلس إدارة الهيئة.  الرئيس: رئيس الهيئة.  النظام: نظام الخطوط الحديدية.  التنظيم: تنظيم الهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الشخص: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية. الخطوط الحديدية: قضبان حديدية أو مطاطية أو خرسانية متوازية أو أحادية أو أي منظومة موجهة أخرى تحددها اللائحة على أنها خطوط حديدية معدّة لتسير عليها القطارات والقاطرات والعربات والمعدات المتحركة. القطار:

المادة 2

1- لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرماً للخطوط الحديدية. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية. 2- على الجهات المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه بما تراه مناسباً للوصول إلى اتفاق وفقاً للشروط التي تحددها. 3- على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو

المادة 3

يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثانية:

1- لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرماً للخطوط الحديدية. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية. 2- على الجهات المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الخطوط الحديدية — ملخصه ومواده | ريحان