نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية
آخر تحديث وزارة النقل والخدمات اللوجستيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة النقل والخدمات اللوجستية
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-08-31
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك دون إخلال باختصاص المناطق اللوجستية الخاصة.
الإلزامات
تلتزم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإشراف التنظيمي والرقابي على القطاع، وإقرار السياسات واللوائح والرسوم، وضمان التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتلتزم الهيئة العامة للنقل بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام. كما تلتزم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمراعاة أحكام هذا النظام عند إصدار أو تعديل أي تشريعات تؤثر على القطاع.
ملخص الأحكام
يُعد نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية الإطار التشريعي المنظم للقطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى الارتقاء بالقطاع من خلال تعزيز كفاءة الخدمات، وضمان انسجام السياسات، وتحفيز الابتكار والمنافسة، وحماية حقوق المستهلك. يحدد النظام أدوار وزارة النقل والخدمات اللوجستية كمرجع رئيسي لإقرار السياسات والاستراتيجيات واللوائح، والإشراف على الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. كما ينظم إجراءات الترخيص لتقديم الخدمات اللوجستية وتشغيل المراكز اللوجستية، ويُخول الهيئة العامة للنقل صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح، مع إمكانية الإعفاء من بعض المتطلبات في حالات محددة. ويتضمن النظام أحكاماً لإنشاء مركز للشكاوى اللوجستية لتعزيز الممارسات العادلة، ويُلزم جميع الجهات ذات العلاقة بمراعاة أحكامه عند سن أي تشريعات مؤثرة على القطاع.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية.
اللوائح: اللوائح التي تصدر لتنفيذ أحكام النظام.
الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللوائح والتي يتم تكوينها وفقًا لما هو وارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
القطاع: القطاع اللوجستي.
الخدمات اللوجستية: كل ما هو مؤثر على حركة البضائع أو الخدمات ومن ذلك النقل البري،
المادة 2
أهداف النظام
يهدف النظام إلى ما يلي:
-
الارتقاء بالقطاع في المملكة وذلك من خلال تعزيز الخدمات التي تتسم بالسرعة والكفاءة والفعالية. -
ضمان انسجام كافة السياسات المتعلقة بالقطاع. -
تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية للخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن والمراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية في المملكة. -
تعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع. -
تحفيز الابتكار والمنافسة في القطاع في المملكة. -
توحيد المراكز أو المنصات لتقديم الخدمات المتعلقة بالقطاع وضمان عدم الازدواجية في الأدوار.
المادة 3
دور الوزارة
تعد الوزارة مرجعًا لأي إجراء يؤثر على كفاية القطاع -وتتولى وذلك بالإضافة- إلى الصلاحيات الواردة في النظام واللوائح العمل على تحسين وتطوير البيئة التشريعية للقطاع ولها -على سبيل المثال لا الحصر- الصلاحيات المتعلقة بالآتي:
-
إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات واللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها والمتعلقة بالقطاع لتعزيز الخدمات اللوجستية وخدمات وساطة الشحن ولزيادة فعالية القطاع. -
إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات واللوائح والضوابط والشروط والأدلة الاسترشادية وما في حكمها والمتعلقة بتطوير المراكز اللوجستية والمرافق اللوجستية. -
إقرار السياسات
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر