نظام الحراسة الأمنية البحرية
آخر تحديث وزارة الداخليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الداخلية
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2021-09-02
- القطاعات
- الأمن والدفاع، النقل، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
يسري هذا النظام على الشركة الأمنية البحرية الخاصة المرخصة التي توفر الحراسة الأمنية البحرية للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة العربية السعودية أو دولة أخرى، وكذلك على ملاك ومشغلي تلك السفن وأفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الإلزامات
تلتزم الشركة الأمنية البحرية الخاصة بالحصول على موافقة مبدئية وترخيص لممارسة النشاط من الجهة الأمنية المختصة، وتقديم ضمان بنكي، واستيفاء متطلبات الجودة، ودفع رسم قدره خمسمائة ريال عن كل فرد أمن. كما تلتزم بتوفير مقر داخل المملكة وإبلاغ الجهة الأمنية المختصة بأي تغيير. ويلتزم ملاك ومشغلي السفن التي ترفع علم المملكة بالحصول على موافقة خطية من السلطة البحرية قبل التعاقد، والتعاقد حصراً مع شركات مرخصة. ويلتزم قبطان السفينة بإشعار سلطة الميناء قبل 72 ساعة من الوصول وتقديم المستندات المطلوبة، وختم الأسلحة بالشمع قبل دخول البحر الإقليمي.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا النظام على أحكام تنظيم نشاط الحراسة الأمنية البحرية في المملكة العربية السعودية، حيث يحدد التعريفات والنطاق، ويشترط للحصول على الترخيص موافقة الجهة الأمنية المختصة واستيفاء شروط معينة، بما في ذلك أن يكون الرئيس التنفيذي سعودياً وعدم وجود أحكام جنائية. وينظم النظام التزامات الشركات المرخصة فيما يتعلق بالمقر والمراسلات والأسلحة، كما يفرض التزامات على ملاك السفن وقباطنتها بشأن الإشعار المسبق وحفظ الأسلحة. ويتضمن أحكاماً بشأن انتهاء الترخيص وإلغائه، والرسوم المالية، والاختصاص القضائي وفقاً للاتفاقيات الدولية.
محتويات النظام46 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: تعريفات
في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمة والعبارة التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الجهة الأمنية المختصة: المديرية العامة لحرس الحدود وقيادات حرس الحدود بالمناطق البحرية ووحدات أمن الموانئ.
سلطة أمن الميناء: وحدة أمن الميناء التابعة للجهة الأمنية المختصة.
سلطة الميناء : إدارة الميناء المختص التابعة للهيئة العامة للموانئ.
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحـد فروعهـا أو ممثليهـا أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
منطقة عالية
المادة 2
المادة الثانية:
1. تطبق أحكام هذا النظام على الشركة الأمنية البحرية الخاصة والمرخصة التي توفر الحراسة الأمنية البحرية للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة أو دولة أخرى.
2. تعد الاتفاقيات والمدونات والنصوص واللوائح وما في حكمها ذات الصلة والمعمول بها في المملكة أو الصادرة من المنظمة البحرية الدولية مكملة ومتممة لأحكام هذا النظام.
المادة 3
المادة الثالثة:
يسمح للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة، والسفن الأجنبية التي تسري عليها المعاهدات الدولية بحمل أفراد أمن مدنيين مسلحين لا يتجاوز عددهم سبعة أفراد، على أن يكون عدد الأسلحة النارية وذخائرها المصرح بحملها على متن السفينة متناسباً مع عدد أفراد الأمن.
٤٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر