نظام الجمعيات التعاونية
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- نظام
- القطاعات
- التنمية الاجتماعية، حوكمة الشركات والاستثمار، المنظمات غير الربحية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجمعيات التعاونية المسجلة بموجب أحكامه، والتي تتكون من أفراد بهدف تحسين حالتهم الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات، وذلك وفق المبادئ التعاونية، وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
الإلزامات
تلتزم الجمعيات التعاونية المسجلة بأحكام هذا النظام، ومن التزاماتها الجوهرية: استيفاء شروط التأسيس والتسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وإعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية وفق المواد (9-11)، وعقد اجتماع الجمعية العمومية سنوياً، وتوزيع الأرباح بنسبة 20% للاحتياطي النظامي (المادة 28)، والامتثال للرقابة من قبل الوزارة، وتعيين مراجع حسابات خارجي.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الجمعيات التعاونية على أحكام عامة تشمل تعريفات ونطاق التطبيق (الباب الأول)، وأحكام تأسيس الجمعية وتسجيلها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنظيم العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وإدارة الجمعية عبر مجلس إدارة منتخب وجمعية عمومية (الباب الثاني)، وتحديد موارد الجمعية من رأس المال والتبرعات والإعانات (الباب الثالث)، وتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي النظامي (الباب الرابع)، وإنشاء مجلس للجمعيات التعاونية (الباب الخامس)، وتقديم إعانات وتسهيلات من الوزارة (الباب السادس)، وأحكام الرقابة على الجمعيات (الباب السابع)، وحل الجمعية وتصفيتها (الباب الثامن)، وأحكام ختامية (الباب التاسع).
محتويات النظام44 قسمًا
المادة 1
يقصد بالاتفاق والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية .
الجمعية :
أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام .
الجمعية العمومية :
جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية .
مجلس الإدارة :
مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو :
العضو المؤسس للجمعية ، أو المنضم إليها بعد تأسيسها .
اللائحة :
اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة 2
تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام هذا النظام ، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ، سواء في نواحي الإنتاج ، أم الاستهلاك ، أم التسويق ، أم الخدمات ، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك
المبادئ التعاونية . ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ، ونوع عملها .
المادة 3
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصاً ، ولكل عضو أن يمتلك عدداً من الأسهم ، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على ١٠٪ من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها . ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على ٢٠٪ من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها .
٤١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر