نظام الجامعات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ، مع الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٣) وقرارات مجلس الشورى
- القطاعات
- التعليم، الحوكمة، البحث والابتكار
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجامعات الحكومية والأهلية وفروعها في المملكة العربية السعودية، وكذلك الكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية المرخصة. ويشمل إنشاء الجامعات وإدارتها وحوكمتها وفق أحكام النظام، بواسطة هيئات مثل مجلس شؤون الجامعات ومجالس الأمناء.
الإلزامات
تلتزم الجامعات وهيئاتها (مجلس شؤون الجامعات، مجلس الأمناء، مجلس الجامعة، المجلس العلمي) بأحكام النظام واللوائح الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات. على الجامعات الالتزام بسياسات التعليم العالي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء للإنشاء، وإقرار الميزانية السنوية، وتعيين مراجع خارجي، ورفع التقارير الدورية. كما تلتزم مجالس الأمناء بحوكمة الجامعة، وترشيح رئيس الجامعة، واعتماد القواعد التنفيذية والهيكل التنظيمي.
ملخص الأحكام
يُعد نظام الجامعات الإطار التنظيمي الشامل للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية، حيث ينص على إنشاء الجامعات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس شؤون الجامعات، ويحدد هيكل الحوكمة بدءاً من مجلس شؤون الجامعات (السلطة العليا للسياسات واللوائح) مروراً بمجالس الأمناء (المختصة بحوكمة الجامعة وترشيح رئيسها) ومجلس الجامعة والمجلس العلمي ومجالس الكليات والأقسام. يشتمل النظام على أحكام تنظيم اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية، وقواعد إنشاء الكليات والعمادات والمراكز، وإقرار الميزانيات، وتعيين القيادات الأكاديمية، وآليات الرقابة والتقويم. كما يغطي جوانب الاستثمار، والتبرعات، والأوقاف، والجمعيات العلمية، ويمنح الجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً.
محتويات النظام58 قسمًا
المادة 1
التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام. مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديمياً وإدارياً ومالياً، وفق أحكام النظام. مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام. المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام. الكلية:
المادة 2
الأهداف: يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المادة 3
الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.
٥٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر