نظام التمويل العقاري
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم م/50
- القطاعات
- المالية والضرائب، العقار، الإسكان
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الممولين العقاريين (البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها) والمستفيدين والمستهلكين وجمعيات الإسكان وشركات إعادة التمويل العقاري، وذلك في أنشطة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك السوق الأولية والسوق الثانوية.
الإلزامات
يلتزم الممول العقاري بالحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، ومزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والإفصاح عن معايير تكلفة التمويل. كما يلتزم المستفيد بوجود سجل ائتماني لدى مقدم خدمة مرخص. وتلتزم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتمكين الممولين من الاطلاع على سجلات العقار. ويخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته لدعم مستحقي الدعم وجمعيات الإسكان.
ملخص الأحكام
ينظم نظام التمويل العقاري الإطار القانوني لقطاع التمويل العقاري في المملكة، ويشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية كالممول العقاري والمستفيد والمستهلك ومستحق الدعم. يختص البنك المركزي السعودي بتنظيم القطاع والترخيص للممولين وشركات إعادة التمويل العقاري، مع إلزام الممولين بالتوافق مع الشريعة الإسلامية. ينص النظام على دعم حكومي عبر صندوق التنمية العقارية لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، مع جواز منح حوافز ضريبية. ينظم السوق الثانوية للتمويل العقاري عبر شركات إعادة التمويل والأوراق المالية، ويعفي نقل الرهن من رسوم التسجيل. تختص المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات، ويعد البنك المركزي السعودي اللائحة التنفيذية.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير المالية.
البنك: البنك المركزي السعودي.
الوزارة: وزارة الإسكان.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.
جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية.
السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.
الفصل الأول الإشراف والترخيص
المادة 2
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:
١– السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها – استثناءً من حكم الفقرة (٥) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك – وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.
٢– الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.
٣– الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، ويوافق البنك على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية.
٤– الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٥– إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
٦– نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.
٧– تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.
المادة 3
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المادة 4
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة.
المادة 5
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقًا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
المادة 6
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
المادة 7
يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات البنك الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.
المادة 8
يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.
المادة 9
تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.
المادة 10
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
الفصل الثالث السوق الثانوية للتمويل العقاري
المادة 11
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:
١– شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
٢– الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
المادة 12
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
الفصل الرابع الاختصاصات
المادة 13
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.
المادة 14
يعد البنك اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
المادة 15
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.