نظام التكاليف القضائية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام ورقمه المرجعي في منصة نُظُم)
القطاعات
القضاء والمحاكم، المالية والضرائب

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم في المملكة العربية السعودية، باستثناء الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، ودعاوى الأحوال الشخصية (عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر)، ودعاوى ديوان المظالم، ودعاوى قسمة التركات (عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر)، والدعاوى والطلبات الناشئة عن نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

الإلزامات

يلتزم أطراف الدعاوى والطلبات الخاضعة لنظام التكاليف القضائية بدفع التكاليف القضائية وفقاً للقواعد المقررة. تشمل الالتزامات الجوهرية: سداد التكاليف المحددة عند قيد الدعوى أو الطلب، والالتزام بالمهل المقررة للدفع (خاصة لطلبي النقض وطلب التماس إعادة النظر)، وتحمل المحكوم عليه التكاليف أو قسط منها، مع إمكانية ردها في حالات معينة كالحكم لمصلحة الدافع أو الصلح قبل الجلسة الأولى. كما تلتزم الإدارة المختصة بتحصيل ورد التكاليف وفق أحكام النظام واللائحة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام التكاليف القضائية على أحكام تنظيمية لتحديد وفرض وتحصيل ورد التكاليف القضائية في الدعاوى والطلبات أمام المحاكم. يحدد النظام نطاق تطبيقه والمستثنيات، ويضع قواعد تقدير التكاليف بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، مع تكاليف إضافية في حالات شطب الدعوى وإعادة نظرها، وتكاليف مستقلة لدعاوى بطلان حكم التحكيم والطلبات العارضة. وينظم النظام مسؤولية تحمل التكاليف، حيث يتحملها المحكوم عليه أو أطراف الصلح بالتساوي، مع حالات إعفاء لبعض الفئات كالمسجونين والعمال والجهات الحكومية. ويبين إجراءات الاعتراض على تقدير التكاليف، وآليات ردها في حالات محددة كالحكم لمصلحة الدافع أو الصلح المبكر. ويخول وزير العدل تحديد الإدارة المختصة والترخيص للقطاع الخاص بأعمال مساندة، وينص على إيداع المبالغ المحصلة في حساب وزارة المالية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً ويعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من نشره.

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

النظام: نظام التكاليف القضائية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.

التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.

الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

المادة 2

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. - الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. - الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. - الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. - الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. - الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

المادة 3

تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

المادة 4

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

المادة 5

تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

المادة 6

دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:

- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه. - في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

المادة 7

تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. - الطلبات العارضة. - طلبات الإدخال من الخصوم. - طلبات الرد. - طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. - طلب تصحيح الحكم أو تفسيره. - الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة 8

- تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).

ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية. - لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

المادة 9

إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

المادة 10

لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. - إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

المادة 11

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.

المادة 12

- فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. - يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.

المادة 13

- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء. - إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

المادة 14

في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 15

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

المادة 16

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية. - طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد. - طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب. - طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه. - إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية. - الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى. - الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة 17

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:

- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم. - العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل. - الوزارات والأجهزة الحكومية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة 18

مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة الـمُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

المادة 19

تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

المادة 20

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

المادة 21

لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.

المادة 22

تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 23

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصادر الرسمية

نظام التكاليف القضائية — ملخصه ومواده | ريحان