نظام التعاملات والثقة الرقمية

آخر تحديث وزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2020-07-20
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا النظام على جميع التعاملات الرقمية التي تتم داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، ويخاطب جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية (عامة أو خاصة) والجهات الحكومية التي تختار أو تُلزِم بإجراء تعاملات رقمية، وكذلك مقدمي خدمات الثقة الرقمية المرخصين والمسجلين.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص الذين يقومون بتعاملات رقمية بأحكام النظام، ومنها: حفظ السجلات الرقمية وفق شروط المادة الخامسة (الاحتفاظ بالشكل الأصلي، ضمان السلامة، إتاحة الوصول، والاحتفاظ بمعلومات المنشأ)، والموافقة الصريحة أو الضمنية على التعامل الرقمي. الجهات الحكومية ملزمة بتقديم بدائل في حال حصر خدماتها رقمياً. مقدم خدمات الثقة الرقمية ملزم بالحصول على ترخيص أو تسجيل من المركز الوطني للثقة الرقمية، وتقديم خدمات متوافقة مع المعايير الفنية المحددة في اللائحة.

ملخص الأحكام

ينظم نظام التعاملات والثقة الرقمية الإطار القانوني للتعاملات الرقمية في المملكة، ويشتمل على أحكام عامة تشمل التعريفات والأهداف (تيسير التعاملات الرقمية، إرساء قواعد موحدة، إضفاء الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الثقة الرقمية، والحد من إساءة الاستخدام). يحدد النظام نطاق التطبيق (كافة التعاملات الرقمية) وشروط صحة السجلات الرقمية وحفظها، كما ينظم الهوية الرقمية والتحقق منها. يضع أحكاماً لخدمات الثقة الرقمية (التوقيع، الختم، الختم الزمني) وحجية الأدلة الرقمية. ويختص بتنظيم ممارسة نشاط تقديم خدمات الثقة الرقمية (ترخيص وتسجيل)، ومسؤوليات المتعاملين، والرقابة والتفتيش، والعقوبات والتظلمات وإدارة المنازعات، بالإضافة إلى أحكام ختامية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: - النظام: نظام التعاملات والثقة الرقمية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. - الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. - المركز: المركز الوطني للثقة الرقمية. - الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة. - السجل الرقمي: أي بيانات تُنشأ أو تُصدر أو تُستلم أو تُحفظ أو تُبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمه. - التعامل الرقمي: أي تعاقد أو تراسل أو اتفاق أو

المادة 2

يهدف النظام إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، كما يسعى النظام إلى: - تيسير استخدام التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتعزيز الثقة بها. - إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها. - إضفاء الحجة القانونية على الأدلة الرقمية بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. - تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الثقة الرقمية. - الحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية.

الفصل الثاني: استخدام التعاملات الرقمية

المادة 3

- تسري أحكام هذا النظام على جميع التعاملات الرقمية – بما في ذلك السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية – ولا يلزم هذا النظام أي شخص بإجراء أي تعامل رقمي دون موافقته. - تكون الموافقة على استخدام التعامل الرقمي صريحة أو ضمنية، ويعد سلوك الشخص بإتمام التعامل الرقمي دليلاً ضمنياً على هذه الموافقة. واستثناءً من ذلك، يجب أن تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الرقمي صريحة، مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الرقمي وفقاً لما توضحه اللائحة. - استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية حصر تقديم خدماتها رقمياً مع التزامها بتوفير بدائل في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام التعاملات والثقة الرقمية — ملخصه ومواده | ريحان