نظام التصرف بالعقارات البلدية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٥/١١/١٣٩٢هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥٥) وتاريخ ١١/٨/١٣٩٢هـ
القطاعات
العقار، البلديات والتخطيط العمراني، الحوكمة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع البلديات في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتصرف في العقارات البلدية، سواء كانت من الأموال العامة أو الأموال الخاصة، وذلك وفقاً للأحكام واللوائح المنظمة.

الإلزامات

تلتزم البلديات والمجالس البلدية ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بأحكام هذا النظام. يجب على البلديات عدم التصرف في الأموال العامة إلا بالترخيص بالانتفاع وفق الأنظمة. كما يجب عليها التصرف في الأموال الخاصة بالبيع أو المعاوضة أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع، ووفقاً للائحة التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء. ويجب أن يكون قرار التصرف صادراً عن المجلس البلدي أو عن وزير الداخلية في حال عدم وجود مجلس بلدي. كما تلتزم البلديات بالتحقق من أن المتصرف له ليس من الأشخاص المحظورين بموجب المادة السادسة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام التصرف بالعقارات البلدية على أحكام تنظيمية تحدد كيفية التصرف في الأموال العقارية التابعة للبلديات. يميز النظام بين الأموال العامة غير القابلة للتصرف إلا بالترخيص بالانتفاع، والأموال الخاصة التي يجوز التصرف فيها بالبيع أو المعاوضة أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع. يحدد النظام الإجراءات اللازمة للتصرف، حيث يتم وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ويكون قرار التصرف من اختصاص المجلس البلدي أو وزير الداخلية في البلديات التي لا توجد بها مجالس بلدية. كما يضع النظام قيوداً على الأشخاص الذين يجوز أن يكونوا متصرفاً لهم، حيث يحظر التصرف للوزراء ووكلاء الوزارات والموظفين من المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التابعة لها البلدية، ولموظفي البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأقاربهم، ويمنع نقل الحق لهم خلال خمس سنوات إلا بالميراث أو الوصية.

المادة 1

الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها.

المادة 2

يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:

1. بالبيع أو المعاوضة. 2. بالإيجار. 3. بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.

المادة 3

يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة: الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام التصرف بالعقارات البلدية — ملخصه ومواده | ريحان