نظام التصاميم الصناعية

آخر تحديث الهيئة السعودية للملكية الفكريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2023-05-16
القطاعات
الملكية الفكرية، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات تسجيل تصاميم صناعية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وكذلك على مالكي شهادات التصميم الصناعي في المملكة، ويغطي كافة التصاميم الصناعية المراد حمايتها داخل المملكة.

الإلزامات

يلتزم مقدم الطلب ومالك شهادة التصميم الصناعي بتقديم طلب مستوفٍ للشروط النظامية، وسداد المقابل المالي المقرر، واستيفاء ملاحظات الهيئة خلال تسعين يوماً، والإفصاح عن المصمم وسند الانتقال. كما يلتزم بتسجيل أي تصرف في الشهادة لدى الهيئة، وعدم الاعتداء على حقوق الغير، والامتثال لأحكام الترخيص الإجباري والتعاقدي وفقاً للنظام.

ملخص الأحكام

ينظم نظام التصاميم الصناعية الأحكام القانونية لحماية التصاميم الصناعية في المملكة العربية السعودية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية وإسناد الاختصاص إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. يحدد النظام شروط التسجيل كالجدة والتميز، والاستثناءات المتعلقة بالوظيفة التقنية والمخالفة للشريعة. وينظم إجراءات التقديم والفحص، بما في ذلك المهلة الزمنية لاستيفاء الملاحظات، وحق التعديل والسحب، وحق الأولوية. وتمنح شهادة التصميم الصناعي حماية استئثارية لمدة خمس عشرة سنة، مع أحكام لنقل الملكية والتراخيص التعاقدية والإجبارية. ويتضمن النظام أحكاماً للإنفاذ والتعدي، فضلاً عن تنظيم الطلبات الدولية وفق اتفاق لاهاي، والأحكام الختامية المتعلقة بالنشر والرسوم والطعن في القرارات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

النظام: نظام التصاميم الصناعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة البت في التظلمات بشأن قرارات الهيئة.

التصميم الصناعي: المظهر الزخرفي أو الجمالي للمنتج. وممكن أن يتألف التصميم من عناصر ثلاثية الأبعاد، مثل شكل المنتج، أو من عناصر ثنائية الأبعاد، مثل الأنماط أو الخطوط أو الألوان.

شهادة

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية للتصاميم الصناعية، للمساهمة في ازدهار الصناعـة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.

المادة 3

تختص الهيئة بتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة بشأنه.

الفصل الثاني - شروط التسجيل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام التصاميم الصناعية — ملخصه ومواده | ريحان