نظام التخصيص
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 1442/8/5هـ
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب، الحوكمة
النطاق
يسري نظام التخصيص على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأس مالها، وذلك عندما تكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص (شراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول).
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية الخاضعة للنظام (الوزارات والأجهزة والشركات المملوكة بأكثر من 50%) بإحالة المشاريع التي تتجاوز قيمتها أو مدتها الحد المقرر إلى المركز الوطني للتخصيص لإعداد دراسة مبدئية قبل الطرح. كما تلتزم الجهة التنفيذية بإجراء تحليل ودراسة شاملة قبل طلب الموافقة من وزارة المالية والجهة المختصة. ويلتزم الطرف الخاص بالحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بأحكام العقد.
ملخص الأحكام
يُعنى نظام التخصيص بتنظيم عملية نقل ملكية الأصول أو إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق أهداف استراتيجية كترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الخدمات وتحفيز الاستثمار. يحدد النظام الجهات الفاعلة: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، والجهات المختصة والتنفيذية التي تُحدد لكل مشروع بقواعد ينظمها مجلس الوزراء. يشمل النظام أحكاماً تتعلق بدراسات الجدوى، الموافقات المالية، التراخيص، تأسيس شركة المشروع، صحة العقود، مدة العقد وتعديله، التزامات الطرف الخاص، الرقابة، إنهاء العقد، ونزع الملكية للمنفعة العامة، مع تنظيم آليات التظلم والمنازعات.
محتويات النظام45 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التخصيص.
المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الوزارة: وزارة المالية.
المركز: المركز الوطني للتخصيص.
تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفًا في عقد تخصيص مع الحكومة.
البنية التحتيّة: المرافق العامة، أو الأصول التي تُقدِّم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة.
الأصل: كل أصل سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم
المادة 2
- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة. - تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية. - تحدد القواعد
المادة 3
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص. - رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها. - تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في
٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر