نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وطبيعة مواده الملزمة)
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التأمين
النطاق
يسري هذا النظام إلزامياً على جميع العمال السعوديين بشرط ألا تتجاوز سن العامل عند بدء التطبيق التاسعة والخمسين، كما يخضع له من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. يطبق النظام تحت إشراف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل.
الإلزامات
يلتزم صاحب العمل بدفع نصف الاشتراك الشهري (بنسبة لا تزيد عن 2% من الأجر الخاضع) وتزويد وزارة العمل بمعلومات عن المشترك وأسباب انتهاء العمل. يلتزم المشترك بدفع النصف الآخر، والتسجيل في وزارة العمل خلال 90 يوماً من ترك العمل، والبحث الجاد عن عمل، والالتزام بالتدريب، وإشعار الوزارة بأي تغيير خلال 7 أيام. تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف التعويض للمستفيدين المستوفين للشروط.
ملخص الأحكام
ينشئ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً مستقلاً من فروع التأمينات الاجتماعية يهدف إلى تقديم تعويض نقدي (يُصرف بنسبة 60% من متوسط الأجر للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، وبحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال) للمشترك السعودي المتعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادته، على ألا تتجاوز مدة الصرف 12 شهراً متصلة أو متقطعة خلال كل 24 شهراً. يشترط الاستحقاق أن يكون المشترك سعودياً، قادراً على العمل، مسجلاً لدى وزارة العمل، باحثاً عن عمل، وغير مفصول بسبب راجع إليه، وألا يتجاوز سنه الستين. يوقف التعويض فوراً في حالات الوفاة، العودة إلى العمل، فقدان القدرة على العمل، أو عدم الالتزام بالشروط. يتحمل صاحب العمل والمشترك الاشتراك شهرياً، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التحصيل والصرف بالتنسيق مع وزارة العمل، مع فرض غرامات على المخالفين.
محتويات النظام29 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام. صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة. المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
-->تعديلات المادة
المادة الأولى:
- إحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ.
المادة 2
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
المادة 3
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة 4
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة. 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
المادة 5
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي :
1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات. ب - دفع التعويض للمستفيدين. ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام. د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل. ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها. ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
المادة 6
تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.
المادة 7
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي:
1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا. 2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
-->تعديلات المادة
المادة السابعة:
- عٌدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ.
المادة 8
1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص. هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين. ح - التسجيل في الوزارة. ط - البحث الجاد عن عمل. ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة. ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.2 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.
المادة 9
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
المادة 10
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي: أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه. ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.
المادة 11
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
المادة 12
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل – المقررة نظاماً – فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
المادة 13
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
المادة 14
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي:
1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. 2 - التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. 3 - التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. 4 - التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة. ولأغراض هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المادة 15
1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:
أ - الوفاة. ب - إذا كان له دخل شهري من عمل. جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل. د - إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة. هـ - إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط. و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول. ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. ح - إذا غادر المملكة العربية السعودية. ط - إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. ي - زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ زوال ذلك المانع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.
المادة 16
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
المادة 17
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
المادة 18
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة 19
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية:
1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات. 2 - العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية. 3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
المادة 20
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.
المادة 21
التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل.
المادة 22
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل. 2 - يقدم المفتشون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جميع الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شأنها. 3 - يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة - بحسب الأنظمة - على من يخالف ذلك من موظفيها.
المادة 23
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى:
أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذها مدير المكتب. ب - مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذها المحافظ.2 - يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه - أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
المادة 24
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا اعتراضاً ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة. 2- يمكن لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه إلى الوزارة - التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 25
1- تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر. 2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة – لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق – غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار. 3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة – لأجل الاستفادة من التعويضات - غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات. 4- تكوّن لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات. 5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتين (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام، بحسب الحال. 6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر. 7- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
-->تعديلات المادة
المادة الخامسة والعشرون :
- إحلال عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) محل عبارة (الوزير) الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ.
المادة 26
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.
المادة 27
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التأمينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
المادة 28
يصدر الوزير اللائحة - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 29
يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.