نظام البنوك

آخر تحديث البنك المركزي السعوديإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
البنك المركزي السعودي
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2023-01-26
القطاعات
المالية والضرائب، الجنايات والجرائم

النطاق

يسري نظام البنوك على كل من يمارس الأعمال البنكية في المملكة العربية السعودية، بما يشمل أعمال الوكالة البنكية والأعمال المساندة للأعمال البنكية، وفقاً لما يحدده البنك المركزي السعودي. كما يسري على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين والموظفين ومراجعي الحسابات.

الإلزامات

يلتزم كل ممارس بالحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي السعودي لمزاولة الأعمال البنكية، مع استيفاء متطلبات رأس المال المدفوع أو المستثمر، وحسن السمعة، وتقديم خطة عمل شاملة. كما يلتزم بالامتثال لشروط الترخيص، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وعدم ممارسة النشاط دون ترخيص.

ملخص الأحكام

نظام البنوك هو الإطار التشريعي المنظم للقطاع البنكي في المملكة، ويهدف إلى استقرار القطاع وتعزيز حماية ودائع العملاء ومعلوماتهم. يشتمل النظام على تعريفات دقيقة للمصطلحات كالممارس والعميل ومعلومات العميل، ويحدد نطاق سريانه على جميع ممارسي الأعمال البنكية ومن في حكمهم. ينظم عملية الترخيص بشروط واضحة تشمل رأس المال والسمعة وخطة العمل، ويخول البنك المركزي السعودي صلاحية تعليق أو إلغاء الترخيص في حالات معينة. كما يحظر ممارسة النشاط دون ترخيص، ويضع أحكاماً خاصة بتلقي الودائع وصندوق حماية الودائع، إضافة إلى أحكام التفتيش والجرائم والعقوبات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبنية أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام البنوك.

اللغات: الأحكام التنظيمية العامة والأساسية الصادرة عن محافظ البنك المركزي لتنفيذ أحكام النظام.

التعليمات: المبادئ والقواعد والضوابط والإرشادات الصادرة عن البنك المركزي من وقت لآخر تنفيذًا لأحكام النظام.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

المحافظ: محافظ البنك المركزي.

الممارس: أي شخص يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال البنكية.

الصندوق: صندوق حماية الودائع.

العميل: أي شخص مستفيد أو مشارك أو لديه علاقة مباشرة أو غير

المادة 2

يهدف النظام إلى الآتي:

أ- استقرار ونمو القطاع البنكي، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي. ب- وضع الإطار النظامي لممارسة الأعمال البنكية. ج- تعزيز حماية ودائع وأموال وحقوق ومصالح المودعين والعملاء ومعلوماتهم.

المادة 3

1- يسري النظام على أي شخص يمارس أنشطة الأعمال البنكية، وأعضاء مجلس إدارته ومن في حكمهم، ورئيسه التنفيذي أو مديره العام، وكبار تنفيذيه، وموظفيه، ومراجعي حساباته. ويحدد البنك المركزي ما يعد في حكم ممارسة الأعمال البنكية في المملكة عند ممارسته من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة. 2- يعد في حكم الممارس بموجب أحكام هذا النظام كل من:

أ. الممارس لأعمال المساندة للأعمال البنكية. ب. الممارس لأعمال الوكالة البنكية. 3- للبنك المركزي استثناء تطبيق بعض أحكام النظام على الممارسين المذكورين بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، في حال قرر أن تطبيق تلك الأحكام لا يتناسب مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام البنوك — ملخصه ومواده | ريحان