نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام البنك السعودي للتسليف والادخار)
القطاعات
المالية والضرائب، التنمية الاجتماعية، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على البنك السعودي للتسليف والادخار (بنك التنمية الاجتماعية) المنشأ بموجبه، وينظم أهدافه واختصاصاته وعلاقته بالجهات الرقابية، ويطبق على جميع أنشطته التمويلية والتنموية داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم البنك السعودي للتسليف والادخار (بنك التنمية الاجتماعية) بأحكام هذا النظام، ومن التزاماته الجوهرية: تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والناشئة والجمعيات الأهلية، والخضوع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتشكيل مجلس إدارة وفق المادة الثامنة، واستثمار أمواله بما يتوافق مع أهدافه، والالتزام باللوائح المالية والإدارية المعتمدة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام البنك السعودي للتسليف والادخار (بنك التنمية الاجتماعية) على أحكام تتعلق بتعريف البنك وتمتعه بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحديد أهدافه في تقديم القروض دون فائدة والخدمات غير المالية لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والناشئة والجمعيات الأهلية، وتنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر، وتشجيع الادخار، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية. كما ينظم النظام رأس المال ومصادر التمويل، وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، واجتماعاته، والإدارة التنفيذية، والامتيازات المالية للقروض، وعلاقة البنك بالجهات الرقابية. وقد طرأت على النظام تعديلات عديدة بموجب قرارات مجلس الوزراء.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .

2 - الوزير : وزير المالية .

-->تعديلات المادة

المادة الأولى:

تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :

بإحلال عبارة " وزير العمل والتنمية الاجتماعية "

محل عبارة " وزير المالية " الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة الأولى:

• المادة الأولى

- إحلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "مدير عام البنك" أينما وردت في النظام، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم

المادة 2

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

-->تعديلات المادة

المادة الثانية:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :

بإضافة عبارة " ويرتبط بالوزير " إلى عجز المادة .

المادة 3

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) — ملخصه ومواده | ريحان