نظام البلديات والقرى
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397هـ
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الصحة، الأمن والدفاع
النطاق
يسري هذا النظام على جميع البلديات والقرى في المملكة العربية السعودية، ويحدد إنشاءها وتنظيمها ووظائفها في مجالات التخطيط العمراني والصحة العامة والتراخيص والخدمات البلدية الأخرى، وذلك تحت إشراف وزير الشئون البلدية والقروية.
الإلزامات
تلتزم البلدية، بصفتها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، بممارسة الوظائف المحددة في المادة الخامسة، والتي تشمل تنظيم البلدة، الترخيص للإنشاءات، المحافظة على النظافة والصحة، مراقبة الأسواق والمواد الغذائية، إنشاء المسالخ والمقابر، وغيرها. كما تلتزم البلدية ورئيسها وأجهزتها بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي (إن وجد) والامتثال لتوجيهات وزير الشئون البلدية والقروية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام البلديات والقرى على أحكام إنشاء البلديات وتحديد درجاتها وحدودها، ووظائفها الشاملة في تنظيم المدن والقرى، والصحة العامة، والسلامة، والمرافق. وينظم البنية الإدارية للبلدية من خلال المجلس البلدي (الذي أُلغيت معظم أحكامه بموجب المرسوم الملكي رقم م/61) ورئيس البلدية. كما يتضمن الباب الثالث أحكاماً مالية تتعلق بأملاك البلدية وإيراداتها، والباب الرابع ينص على الشئون القروية. يهدف النظام إلى تحقيق التنمية العمرانية والخدمية وفقاً للأنظمة والتعليمات.
محتويات النظام48 قسمًا
المادة 1
البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة 2
أ - يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية الاقتصادية وغيرها.
ب - يعين وزير الشئون البلدية والقروية - للبلدية - عند إنشائها لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي والمتمصوص عليها في هذا النظام لمدة سنتين، يجرى قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي وفق أحكام هذا النظام، ويجوز لوزير الشئون البلدية والقروية في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
ج – تطبق الفقرة السابقة على البلديات القائمة حين صدور هذا النظام.
تم إلغاء الفقرتين (ب) و(ج)
المادة 3
يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها.
٤٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر