نظام البريد
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بقرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، المعاملات التجارية، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا النظام على جميع مقدمي الخدمات البريدية في المملكة العربية السعودية، سواءً كانوا حاصلين على ترخيص أو تسجيل أو إعفاء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل المشغل الوطني ومقدمي الخدمات المالية البريدية المرخصين من البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات البريدية.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة بالحصول على ترخيص أو تسجيل أو إعفاء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل تقديم الخدمات البريدية، وعدم نقل الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة كتابية من الهيئة، وتقديم أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، والحصول على موافقتها قبل إقرار شروط الخدمة أو أجورها أو إبرام عقود مع الغير، والتحفظ على المواد البريدية المحظورة وإبلاغ الجهات المختصة، وحفظ المواد غير المسلمة وفق المدد المقررة، والامتناع عن فرض أجور غير معتمدة من الهيئة. كما يحظر على المرسل إرسال مواد تمس سمعة الدولة أو أمنها أو تخالف النظام العام.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام البريد على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع البريد في المملكة العربية السعودية، حيث يحدد التعريفات القانونية للمصطلحات الأساسية كالخدمات البريدية والترخيص والتسجيل والإعفاء، ويبين أهداف النظام المتمثلة في تطوير القطاع وتعزيز المنافسة العادلة وحماية مصالح المستفيدين وضمان سرية المواد البريدية وأمنها. ينص النظام على ضرورة الحصول على ترخيص أو تسجيل أو إعفاء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم الخدمات البريدية، مع إمكانية منح رخصة المشغل الوطني بموافقة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ويخضع تقديم الخدمات المالية البريدية لترخيص من البنك المركزي السعودي. ينظم النظام قواعد المنافسة عبر اشتراط موافقة الهيئة على عمليات الاستحواذ والاندماج المؤدية إلى الهيمنة السوقية، ويحدد التزامات مقدمي الخدمة كعدم فرض أجور غير معتمدة والتحفظ على المواد المحظورة وحفظ المواد غير المسلمة، كما يقر حقوق المستفيدين في الاستعلام عن حالة المواد البريدية. يتضمن النظام فصولاً تنظم تخليص المواد البريدية وضوابط الطرود، وآليات الرقابة والتفتيش عن طريق مفتشين معينين من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضبط المخالفات والتحقيق فيها، وأحكاماً ختامية توجب على الهيئة اتخاذ ترتيبات مناسبة لضمان استمرارية الخدمات البريدية إذا أثرت العقوبات على تقديمها.
محتويات النظام37 قسمًا
المادة 1
-->تعديلات المادة
المادة الأولى
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ. المتضمن في الفقرة (رابعاً) الآتي:
- حذف تعريف (الوزارة).
- حذف عبارة "وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام" من الفقرة (8) من تعريف (الخدمات البريدية).
- حذف عبارة "بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل" الواردة في تعريف (الطرود).
يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام البريد.
اللائحة:
المادة 2
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي:
- تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. - إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة. - زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع. - زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية. - المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية. - تحفيز سوق
المادة 3
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي:
- وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة. - تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقاً لما يرد في اللائحة، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام. - اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. - إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.
الفصل الثاني التراخيص
٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر