نظام الانضباط الوظيفي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وارتباطه باللوائح التنفيذية)
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الرقابة، الحوكمة
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الموظفين العامين (حسب تعريفه) العاملين لدى الدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، باستثناء من يخضعون لأنظمة خاصة تنظم الجزاء. ويشمل الموظفين الدائمين والمؤقتين، ويهدف إلى حماية الوظيفة العامة وضمان انتظام سير المرفق العام.
الإلزامات
يلتزم الموظف العام بعدم ارتكاب مخالفة تأديبية (عمل أو امتناع يخالف الواجبات أو المحظورات). وتلتزم الجهات الحكومية بتشكيل لجنة النظر في المخالفات للتحقيق مع الموظف قبل إيقاع أي جزاء، ومواجهته بالمخالفة وسماع دفاعه، وإثبات ذلك كتابة. ويجب أن يكون الجزاء متناسباً مع المخالفة مع مراعاة السوابق والظروف، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة نفسها. كما تلتزم الجهات بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالقرارات.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الانضباط الوظيفي على أحكام تعريفية وموضوعية وإجرائية لتنظيم المساءلة التأديبية للموظفين العامين. يحدد النظام تعريفات جوهرية كالوظيفة العامة والموظف العام والمخالفة التأديبية والجزاءات، ويبين نطاق تطبيقه الشامل مع استثناءات. ويقرر مبدأ عدم جواز إيقاع جزاء إلا بعد تحقيق ومواجهة وسماع دفاع. ويعدد الجزاءات من الإنذار إلى الفصل من الخدمة، مع حالات الإعفاء كتنفيذ أمر رئيس مع التنبيه. وينظم تشكيل لجنة النظر في المخالفات وإجراءاتها، ودور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في حالات معينة كالموظفين من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما، أو من تعددت جهات عملهم. كما يعالج حالات انتهاء الخدمة والجزاء البديل (غرامة)، ويوجب تزويد الجهات المختصة بالقرارات.
محتويات النظام25 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام الانضباط الوظيفي.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس الجهة المستقلة، بحسب الأحوال.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية -بأي صفة كانت- سواء كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة.
المخالفة التأديبية: كل عمل، أو امتناع
المادة 2
يهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
المادة 3
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقًا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقًا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر