نظام الاستثمار 1446هـ - 2024م
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (يُلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1)
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية
النطاق
يسري نظام الاستثمار 1446هـ - 2024م على جميع المستثمرين المحليين والأجانب الذين يقومون بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، باستثناء الأنشطة المدرجة في قائمة الأنشطة المستثناة التي تصدرها الجهة المختصة. كما يسري على الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة دون الإخلال بأنظمتها الخاصة.
الإلزامات
يلتزم المستثمر – المحلي والأجنبي – بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة والتزاماتها الدولية. ويُلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل القيام بأي استثمار، عدا الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية. كما يُلزم المستثمر الأجنبي بالحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة قبل الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو تغيير ملكيته فيها.
ملخص الأحكام
يهدف نظام الاستثمار 1446هـ - 2024م إلى تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز تنافسيتها عبر ضمان حقوق المستثمرين والمساواة بين المحلي والأجنبي، وتوفير محفزات استثمارية، وإجراءات شفافة وعادلة. ينشئ النظام سجلاً وطنياً للمستثمرين لدى وزارة الاستثمار، ويُلزم المستثمر الأجنبي بالتسجيل المسبق. يصدر النظام قائمة بالأنشطة المستثناة التي تخضع لرقابة خاصة، مع أحكام لحماية الأمن الوطني. ينظم النظام تسوية المنازعات عبر الوسائل البديلة كالتحكيم، ويقر عقوبات تدرجية للمخالفات تصل إلى إلغاء التسجيل وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال. ويُعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من نشره، ملغياً نظام الاستثمار الأجنبي السابق.
محتويات النظام4 قسمًا
المادة الأولى – المادة الرابعة: التعريفات والأهداف والحقوق
نظام الاستثمار
البلادة الأولى للتعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية: «أينما وردت في النظام» المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة. الوزارة: وزارة الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية. رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي: أ- الأسهم والحرص في الشركات. ب- الحقوق التعاقدية. ج- الأصول الثابتة أو المنقولة. د- حقوق الملكية الفكرية. هـ- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما. ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص. المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي. المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية. المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام. المحفزات الاستثمارية: ما يقدم المستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة. قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام. العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.
المادة الثانية: الهدف من النظام
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك: 1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته. 2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها. 3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي. 4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره. 5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
نظام الاستثمار
المادة الثالثة: حرية الاستثمار
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التابعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
المادة الرابعة: حقوق المستثمر
أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة. ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة. ج- عدم مصادرة استثماره كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل. د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى. ه- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسير أعماله. و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية. ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
المادة الخامسة – المادة التاسعة: الالتزامات والإجراءات والأمن الوطني
المادة الخامسة: التزامات المستثمر
يتتزم المستثمر بالتقييد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
نظام الاستثمار
المادة السابعة: التسجيل
- 1- تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً للمستثمرين، وتقيّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته. - 2- على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية. - 3- على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه. - 4- للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح، وتتولى الوزارة التسجيل مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة
- 1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. - 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة. - 3- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المفيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني
لوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة – المادة السادسة عشرة: تسوية المنازعات والعقوبات والنفاذ
المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة: - 1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك. - 2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
نظام الاستثمار
المادة الحاكمة عشرة: المقومات
1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه - بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة - أو أكثر - من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. ج- إلغاء التسجيل. 3- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط تلك المخالفات. 4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة - أو أكثر - لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم - على الأقل - مختصّ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة. 5- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير - بقرار منه - مكافآت أعضائها.
المادة الثانية عشرة: التنظيم
فيسجل الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
المادة الحاضنة عشرة: اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة السادسة عشرة: النفاذ
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421، كما يُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
صفحة غلاف ملاحق نظام الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وزارة الاستثمار
NATIONAL INVESTMENT STRATEGY
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار