نظام الاستثمار التعديني

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
الصناعة والتعدين، حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون النشاط التعديني في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق البحرية، ويشمل ذلك عمليات الاستطلاع والكشف والاستغلال والمعالجة والتنقية. ويستثنى من أحكامه المواد الهيدروكربونية (عدا الفحم الحجري) واللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة. وتتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على تطبيقه.

الإلزامات

تلتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوضع السياسات وإصدار اللوائح والإشراف على قطاع التعدين. ويلتزم المرخص له بالحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام، وأداء المقابل المالي والأجور السطحية، والامتثال لتدابير الصحة والسلامة المهنية، والقيام بأعمال إعادة التأهيل والإغلاق بعد انتهاء النشاط. كما يلتزم جميع الأشخاص بعدم اكتساب ملكية الرواسب بالتقادم، إذ إن جميع الرواسب مملوكة للدولة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الاستثمار التعديني على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية. يقر النظام ملكية الدولة لجميع الرواسب المعدنية، ويحدد اختصاصات وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الإشراف على النشاط التعديني وإصدار الرخص. ينشئ النظام سجلات للطلبات والرخص ومناطق المعادن، ويبين أنواع الرخص (الاستطلاع، الكشف، الاستغلال) وشروطها. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالمنافسة، وإزالة المنشآت، والحقوق والالتزامات، والأحكام المالية، والمخالفات والعقوبات. ويستثني النظام المواد الهيدروكربونية (عدا الفحم الحجري) واللآلئ والمرجان من نطاق تطبيقه.

المادة 1

تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام الاستثمار التعديني.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الهيئة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

النشاط التعديني: أي عمليات على الرواسب عن طريق الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال أو المعالجة أو التنقية أو أي أنشطة أخرى ذات علاقة بالنشاط التعديني.

قطاع التعدين: الوزارة والهيئة والشركات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط التعديني.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو

المادة 2

- جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. - تنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقاً لأحكام النظام.

المادة 3

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على سبيل المثال- القيام بما يأتي:

- إصدار اللوائح والنماذج والإجراءات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. - وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها. - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها. - تحديد الأجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقاً لأحكام النظام وما تقرره اللوائح. - دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى أحكام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الاستثمار التعديني — ملخصه ومواده | ريحان