نظام الإيداع في المخازن العامة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بموجب مرسوم ملكي (بناءً على طبيعة الوثيقة كمستند نظامي رئيسي ينظم عقدًا مدنيًا ويحدد حقوق والتزامات الأطراف)
- القطاعات
- المعاملات التجارية، المالية والضرائب، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المخازن العامة المرخصة وفق أحكامه، والعاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في تنظيم عمليات إيداع البضائع وحفظها، وإصدار إيصالات التخزين ومستندات الرهن، وتحديد حقوق والتزامات الخازن والمودع وحاملي تلك المستندات.
الإلزامات
يلتزم الخازن (المشغل للمخزن العام) بحراسة البضائع المودعة وبذل العناية القصوى، والتأمين التعاوني عليها، وإصدار إيصال التخزين ومستند الرهن، وقيد التظهيرات في الدفاتر، وعدم ممارسة أي نشاط تجاري على البضائع المرخص بحفظها. كما يلتزم المودع بتقديم بيانات صحيحة عن البضاعة، ولحامل مستند الرهن الحق في طلب بيع البضاعة عند عدم الوفاء.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الإيداع في المخازن العامة على أحكام تنظيمية شاملة لعمل المخازن العامة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالمخزن العام والإيداع وإيصال التخزين ومستند الرهن، مروراً بتنظيم الترخيص بإنشاء المخازن العامة من قبل أمانة أو بلدية المدينة ووزير التجارة. يحدد النظام التزامات الخازن بالعناية والحفظ والتأمين، وحظر ممارسته التجارة على البضائع المخزنة. ينظم النظام إصدار وتداول إيصالات التخزين ومستندات الرهن بالتظهير، ويبين الآثار القانونية المترتبة على ذلك من نقل الملكية أو الرهن. كما يضع النظام إجراءات بيع البضاعة في حالات التلف الوشيك أو عدم الوفاء بالدين المضمون، وذلك عن طريق ديوان المظالم، مع تحديد حقوق الدائن المرتهن والامتيازات. ويتضمن النظام أحكاماً خاصة بضياع المستندات وتقديم الضمانات، فضلاً عن العقوبات المقررة للمخالفات.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن وأجرة التخزين.
المادة 2
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المخزن العام:
هو المكان الذي يخصصه المخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها، وذلك مقابل أجر معلوم.
الإيداع في المخازن:
عقد يلتزم بموجبه المخازن بتسليم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتطهير (أو قابلة للتداول التجاري) يصدرها المخزن العام.
إيصال التخزين:
هو عقد الإيداع الذي يصدره المخازن العام يوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وجميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم
المادة 3
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام
أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر