نظام الإحصاء
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام في المصادر الرسمية)
- القطاعات
- الحوكمة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المهن المرخصة
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد في المملكة العربية السعودية، وكذلك على كل من يمارس العمل الإحصائي أو يقدم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا، وذلك لتنظيم العمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات.
الإلزامات
تلتزم الهيئة العامة للإحصاء بإصدار الإحصاءات الرسمية وفق المبادئ الدولية، والحفاظ على سرية البيانات الفردية، ونشر الإحصاءات مع البيانات الوصفية، وتصحيح الأخطاء. وتلتزم الجهات العامة بالتقيد بالمفاهيم والتصنيفات والمعايير الفنية التي تضعها الهيئة العامة للإحصاء، والتعاون والتنسيق معها، وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة دون تكاليف مالية. وتلتزم المنشآت الخاصة والأفراد بتقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة العامة للإحصاء لأغراض إحصائية غير تجارية، والمشاركة في التعدادات عند الاقتضاء. كما يلتزم المرخص لهم بممارسة العمل الإحصائي بالضوابط والاشتراطات المقررة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الإحصاء على أحكام تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والإحصاءات الرسمية. ويحدد النظام أهدافه في رفع جودة الإحصاءات ودعم الخطط التنموية. ويبين دور الهيئة العامة للإحصاء كجهة مسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، مع إلزام الجهات العامة بالتقيد بالمعايير الفنية التي تضعها. وينظم النظام التعدادات الدورية (السكان والمساكن، الاقتصادي، الزراعي) ويجعل المشاركة فيها إلزامية. ويضع أحكاماً لجمع البيانات من الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد، مع ضمان سرية البيانات الفردية وحظر استخدامها لغير الأغراض الإحصائية. كما ينظم الترخيص لمزاولة العمل الإحصائي تجارياً، ويحدد العقوبات على المخالفات كالغرامات وإلغاء الترخيص، وينص على تشكيل لجان للنظر في المخالفات.
محتويات النظام22 قسمًا
المادة 1
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الإحصاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة.
المنشآت الخاصة: الشركات بما فيها التي تسهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها.
الأفراد: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يطلب منهم تقديم بيانات عن أنفسهم أو عن غيرهم أو عن
المادة 2
يهدف النظام إلى تنظيم العمل الإحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق أثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة والجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد وآليات القيام بالعمل الإحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع الإحصائي.
المادة 3
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية وتطويرها ونشرها، وفقاً للمبادئ الأساسية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والمعايير المهنية المتبعة والمعترف بها دوليًّا، وذلك دون إخلال بحق الجهات العامة في إصدار إحصاءات متعلقة باختصاصاتها.
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر