نظام الإجراءات الزكوية والضريبية
آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة والجماركإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-10-25
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجنايات والجرائم، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري نظام الإجراءات الزكوية والضريبية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للأنظمة الزكوية أو الضريبية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المقيمون وغير المقيمين، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وذلك في كل ما يتعلق بجباية وإدارة الزكاة والضريبة من تسجيل وإقرار وسداد وفحص.
الإلزامات
يلتزم المكلف بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتقديم الإقرارات خلال المدد النظامية، وسداد الديون الزكوية والضريبية المستحقة، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة. كما يلتزم أي شخص بتقديم المعلومات اللازمة لتطبيق الأنظمة الزكوية أو الضريبية، وتلتزم الهيئة وموظفوها بالمحافظة على سرية معلومات المكلفين.
ملخص الأحكام
يُعد نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الإطار التنظيمي الشامل لإجراءات جباية وإدارة الزكاة والضريبة في المملكة. يحدد النظام التعريفات الأساسية كالمكلف والهيئة والأنظمة الزكوية أو الضريبية، وينص على أحكام عامة تتعلق بالمدد والإنابة والتوكيل. يمنح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيات واسعة للحصول على المعلومات وفرض الرسوم على الخدمات غير الأساسية، مع إلزامها بسرية المعلومات. ينظم النظام إجراءات التسجيل وإلغائه، وتقديم الإقرارات، وسداد الزكاة أو الضريبة، واستردادها، والربط والتقييم، والفحص، وإجراءات الإنفاذ الضريبي، والاعتراضات، والمخالفات والعقوبات، بما في ذلك المخالفات الجسيمة كالتهرب.
محتويات النظام32 قسمًا
المادة 1
التعريفات
المادة الأولى: التعريفات
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإجراءات الزكوية والضريبية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما والمناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تُمارس المملكة على مياهها وقاع بحارها وطبقات تربتها ومواردها الطبيعية سيادتها، بمقتضى أنظمتها، وأحكام القانون الدولي.
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس:
المادة 2
أحكام عامة
المادة الثانية: أحكام عامة
1-تعد التزامات المكلف مستوفاة في حال أُديت من شخص آخر نيابة عنه.
2-يبدأ احتساب المدد النظامية لاستيفاء التزام نظامي بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية من اليوم التالي لتاريخ الإشعار أو الواقعة أو القرار أو الإجراء الذي بدأ بموجبه الاحتساب، ما لم يثبت صاحب المصلحة تأخر استلام الإشعار لأسباب خارجة عن إرادته.
3-إذا كان تاريخ استحقاق الالتزام أو تاريخ نهاية المدة لأدائه يوافق عطلة رسمية، فتمدد المدة إلى أول يوم عمل بعد ذلك التاريخ.
4-على المكلف الذي يُعين وكيلًا أو ممثلًا عنه إشعار الهيئة بذلك. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات المتعلقة بهذا
المادة 3
سلطة الهيئة وموظفيها
المادة الثالثة: سلطة الهيئة وموظفيها
1- لا يُساءل موظف الهيئة أمام الغير عن أي ضرر أو خسارة ينتج عن تأديته لمهامه الرسمية؛ طالما كان ذلك في حدود صلاحياته وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
2- لا يجوز لموظف الهيئة مباشرة مهامه في شأن أي معاملة زكوية أو ضريبية إذا كانت مصالحه الشخصية تؤثر على قدرته لإنجاز المعاملة بشكل موضوعي، وتحدد اللائحة حالات تعارض المصالح.
3- يجوز للهيئة فرض رسوم على الخدمات غير الأساسية التي تؤديها، وتحدد اللائحة هذه الخدمات، مع مراعاة ما يلي:
أ) تعد من الخدمات الأساسية: الخدمات التي تتعلق بالتسجيل، وإلغائه، والإقرار عن الزكاة
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر