نظام الأنشطة الثقافية

آخر تحديث وزارة الإعلامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الإعلام
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2024-07-30
القطاعات
الثقافة والإعلام، الملكية الفكرية، المعاملات التجارية

النطاق

يسري نظام الأنشطة الثقافية على جميع الأنشطة الثقافية المحددة في المادة الثانية، كالمطبوعات والمطابع والمكتبات والنشر والتوزيع والإنتاج السينمائي والمسرحي والموسيقي وغيرها، والعاملة داخل المملكة العربية السعودية. ويخضع له كل من يمارس هذه الأنشطة من أفراد أو منشآت، وفقاً لما تحدده اللوائح.

الإلزامات

يلتزم كل من يمارس نشاطاً ثقافياً (مؤلفاً، ناشراً، مسؤولاً عن المنشأة، موزعاً) بالحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة عند الاقتضاء، والامتناع عن نشر أي محتوى يخالف أحكام الشريعة أو النظام العام أو يمس بالسمعة أو يثير النعرات (المادة الثامنة). كما يجب تسجيل المحتوى لدى الجهة المختصة قبل التداول (المادة الثانية عشرة)، والاحتفاظ بسجل للمحتوى (المادة الثالثة عشرة)، وتقديم نسخ الإيداع (المادة الخامسة عشرة). ويتحمل المؤلف والناشر والمسؤول عن المنشأة مسؤولية المخالفات (المادة الرابعة عشرة).

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الأنشطة الثقافية على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع الثقافة في المملكة، حيث يحدد نطاق الأنشطة الخاضعة (المادة الثانية)، ويضع اشتراطات الترخيص ومتطلباته (المادتين الثالثة والرابعة)، مع إعفاءات لبعض الجهات (المادة الخامسة). ويكفل حرية التعبير مع ضوابط تحظر النشر المخالف للشريعة والنظام العام والمساس بالذوات (المادتين السابعة والثامنة). وينظم إجراءات تسجيل المحتوى وإيداعه (المواد الثانية عشرة إلى السادسة عشرة)، ويحدد المسؤوليات القانونية للمؤلف والناشر والموزع (المادة الرابعة عشرة). كما ينشئ لجنتين ابتدائية واستئنافية للنظر في المخالفات وتطبيق عقوبات تشمل الغرامات والإغلاق والحجب والاعتذار (المواد العشرون إلى الثالثة والعشرون)، مع أحكام لسحب المحتويات المخالفة وتعويضها في حال الإجازة ثم السحب (المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرون).

المادة 1

تعريفات: تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.

1- النظام: نظام الأنشطة الثقافية.

2- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

3- الوزارة: وزارة الثقافة.

4 - الوزير: وزير الثقافة.

5- الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من الهيئات الثقافية، كلٍ بحسب اختصاصه، ووفقًا لما تحدده اللوائح.

6- الأنشطة الثقافية: أي نشاط له علاقة بقطاعات النشر والأفلام والمسرح والفنون الأدائية والموسيقى والفنون البصرية -بجميع صورها-، بما يشمل انشاؤها وانتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وفقاً لما تحدده اللوائح

7- التداول: جعل المحتوى في متناول عدد من الأشخاص

المادة 2

يعنى النظام بتنظيم الأنشطة الثقافية، والارتقاء بها وتطويرها وتعزيز الثقافة والمعرفة ونشرها، وتشمل الأنشطة الثقافية – الخاضعة للنظام – ما يلي:

1 - المطبوعات.

2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.

3 - المطابع.

4 - المكتبات.

5 - الرسم والخط.

6 - التصوير الفوتوغرافي وفنونه.

7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.

8 - التسجيلات الصوتية أو الموسيقية والأسطوانات.

9 - إنتاج الأفلام أو الإنتاج السينمائي أو المسرحي أو الموسيقي.

10 - الاستوديوهات للأنشطة الواردة في النظام.

11 - النشر.

12 - التوزيع.

13 - الدراسات والاستشارات ذات الطابع الثقافي والمتعلقة بالأنشطة الواردة في

المادة 3

1- تحدد اللوائح مدى الحاجة للترخيص من الجهة المختصة لمزاولة الأنشطة الثقافية، واشتراطات الترخيص والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ولا يعفي عدم الحاجة للترخيص من الجهة المختصة – بموجب الأنظمة واللوائح - من الحصول على أي ترخيص أو متطلب توجبه الأنظمة الأخرى.

2- تحدد اللوائح مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الأنشطة الثقافية — ملخصه ومواده | ريحان