نظام الأعلاف

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم م/٦٠/٩ تاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ٣٧٧ تاريخ ١٤٣٥/٩/١٧هـ
القطاعات
الأمن الغذائي، الزراعة، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محليًا أو المستوردة أو المعدة للتصدير، ويشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أي نشاط في مجال الأعلاف باستثناء نشاط الزراعة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الإلزامات

تلتزم المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أنشطة تتعلق بالأعلاف بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل مزاولة النشاط، بما في ذلك التصنيع والاستيراد والتصدير والإعلان وتشغيل المختبرات. كما تلتزم المنشآت بتسجيل منتجاتها، وتطبيق الممارسات الجيدة للإنتاج ونظام تحليل الأخطار ونقاط التحكم الحرجة، وعدم استخدام المخلفات المحظورة، والامتثال للحدود القصوى للإضافات العلفية، والقدرة على تتبع المصادر، واتخاذ إجراءات الاستدعاء الفوري عند الاشتباه في عدم المطابقة، وإبلاغ الهيئة بذلك.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام الأعلاف على أحكام تهدف إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية صحة الحيوان والإنسان من المخاطر المرتبطة بالأعلاف. يحدد النظام نطاق تطبيقه ليشمل جميع مراحل التداول والاستخدام للأعلاف ومكوناتها المنتجة محليًا أو المستوردة أو المعدة للتصدير. ينص النظام على متطلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالأعلاف، بما في ذلك التصنيع والاستيراد والتصدير والإعلان والمختبرات. يفرض النظام التزامات على المنشآت بتسجيل المنتجات، وتطبيق أنظمة الجودة والسلامة مثل تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة، وعدم استخدام مواد محظورة، والالتزام بالحدود القصوى للإضافات. يحظر النظام تداول الأعلاف غير المطابقة أو الضارة، ويلزم بالاستدعاء الفوري عند الاشتباه في وجود خطر. كما ينشئ نظام إنذار سريع للتبليغ عن المخاطر، ويمنح الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحيات التفتيش وفرض العقوبات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- النظام: نظام الأعلاف. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الأعلاف:

ما يعدُ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خام، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.

مكونات الأعلاف:

عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:

١- ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها.

٢- حماية صحة الحيوان.

٣- حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محليًا، أو المستوردة، أو المعدة للتصدير.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الأعلاف — ملخصه ومواده | ريحان