نظام الأسلحة والذخائر

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
الأمن والدفاع، الجنايات والجرائم، الرياضة

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بحيازة واستيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة والذخائر، باستثناء الجهات الحكومية المصرح لها حسب المادة الثانية.

الإلزامات

يلتزم جميع الأفراد والشركات، عدا الجهات الحكومية المذكورة، بالحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية لأي استيراد أو بيع أو شراء أو حمل أو اقتناء أو إصلاح للأسلحة والذخائر. كما يجب عليهم الإبلاغ عن فقد السلاح أو تلفه خلال شهر، وعن مآل السلاح بالإرث أو الوصية خلال ثلاثة أشهر، واتخاذ وسائل السلامة وتنظيم السجلات وفقاً للائحة التنفيذية.

ملخص الأحكام

ينظم نظام الأسلحة والذخائر حيازة وتداول الأسلحة والذخائر في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام أنواع الأسلحة ويقصر استيراد وبيع وشراء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية على السعوديين المرخص لهم من قبل وزير الداخلية. يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع أو حيازة الأسلحة الحربية. يشترط الحصول على ترخيص لحمل السلاح أو اقتنائه، ويبين حالات إلغاء الترخيص كالوفاة أو فقدان الأهلية. يتضمن أحكاماً لترخيص نوادي الرماية وتحديد الرسوم، وعقوبات تصل إلى السجن ثلاثين سنة والغرامة ثلاثمائة ألف ريال لتهريب الأسلحة. كما ينظم إجراءات المصادرة والإعفاءات والمكافآت، ويخول اللائحة التنفيذية تفصيل الشروط والإجراءات.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الأسلحة الحربية : الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.

الأسلحة النارية الفردية : الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أسلحة الصيد : الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي

المادة 2

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:

1- العسكريين العاملين في:

أ - الحرس الوطني.

ب - وزارة الدفاع والطيران.

ج - وزارة الداخلية.

د - الاستخبارات العامة.

هـ- رئاسة أمن الدولة.

2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

المادة 3

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام الأسلحة والذخائر — ملخصه ومواده | ريحان