نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي رقم (م/54)
- القطاعات
- الصحة، الصناعة والتعدين، المواصفات والمقاييس
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة في المملكة العربية السعودية، ويشمل نطاقه المصنعين والمستوردين والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإلزامات
تلتزم المنشآت والمصنعون بالحصول على إذن التسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تداول أي جهاز أو مستلزم طبي، وتطبيق نظام إدارة الجودة، وتصنيف الأجهزة وفقاً للنظام المعتمد، وتوفير خدمات ما بعد البيع، والالتزام بشروط الدعاية والإعلان، وتمكين الهيئة من التفتيش الدوري.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية على إطار تنظيمي ورقابي شامل يغطي جميع مراحل حياة الجهاز أو المستلزم الطبي، بدءاً من التصنيع والتصميم والابتكار، مروراً بمرحلة التسويق التي تتضمن الترخيص والإذن بالتسويق والفسح والاستيراد والتوزيع، وانتهاءً بمرحلة ما بعد التسويق التي تشمل الرقابة على الحوادث والبلاغات والاستخدام الآمن والإتلاف وإعادة المعالجة والتجديد. ويُلزم النظام المصنعين والممثلين المعتمدين والمنشآت بالحصول على الموافقات اللازمة، وتطبيق معايير الجودة، والامتثال للوائح الفنية، مع منح الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحيات التفتيش وفرض العقوبات على المخالفات.
محتويات النظام1 قسمًا
17405_reg_065
الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/54)
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟ نظام رقابي للأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة يتضمن مواد تنظيمية وتشريعية ورقابية تغطي جميع مراحل حياة الجهاز/المستلزم الطبي، وذلك لضمان السلامة و المأمونية وكفاءة الأداء
الهدف منه
حماية الصحة العامة، تعزيز المكانة الدولية، دعم الابتكار، وجذب الاستثمار ودعم الصناعة
تاريخ العمل بالنظام
بدأ العمل بالنظام تاريخ 14 محرم 1443هـ الموافق 22 أغسطس 2021م
المنظومة الرقابية
للأجهزة والمستلزمات الطبية
بعد صدور النظام أصبحت المنظومة الرقابية كالشكل الهرمي التالي
توزيع المواد التنظيمية والرقابية وفقا لمراحل حياة
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر