نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، البلديات والتخطيط العمراني، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة العربية السعودية وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، وكذلك على التراث العمراني والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي. ويخضع لأحكامه كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك أو يكتشف أو يتعامل مع هذه الآثار أو المواقع، بالإضافة إلى الجهات الحكومية عند إقامة المشروعات أو التخطيط العمراني.
الإلزامات
يلتزم مالكو الآثار المنقولة بعرضها على الهيئة العامة للسياحة والآثار لتسجيلها خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام. ويحظر على جميع الأشخاص التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو إتلافها أو تشويهها. كما تلتزم الجهات الحكومية كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل إقامة المشروعات أو إصدار الرخص في المناطق التي قد تحتوي على آثار. وعلى مالكي الأراضي عدم التصرف في الآثار الموجودة فيها أو التنقيب عنها دون ترخيص من الهيئة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على الأحكام المنظمة لحماية الآثار والمحافظة عليها وتصنيفها وتسجيلها، حيث يقر ملكية الدولة لجميع الآثار الثابتة والمنقولة مع استثناءات محددة. وينشئ النظام سجلاً للآثار يتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار إعداده وإقراره. ويحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، ويفرض التنسيق الإلزامي بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى في مشروعات التخطيط والتنمية. كما ينظم النظام أعمال التنقيب والمسح الأثري، ويضع أحكاماً خاصة بالآثار الغارقة والتراث الشعبي. ويستحدث النظام صندوقاً للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف والتراث العمراني. ويختم النظام بفصل للعقوبات التي تتراوح بين السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى أحكام التعويضات وضبط المخالفات.
محتويات النظام94 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس الهيئة.
اللوائح : اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
الآثار/ مواقع الآثار : الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة أن تعد ما
المادة 2
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة. 2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة. 3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة 3
يجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
٩١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر