نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها)
- القطاعات
- الجمارك والتجارة الدولية، المياه والبيئة، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المستوردين والقائمين على إدارة المواد الكيميائية داخل المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك إنتاجها وتصنيعها وتداولها ونقلها وتخزينها ومعالجتها وإتلافها والتخلص منها، باستثناء الأدوية والمواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الإلزامات
يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إدارتها بالحصول على إذن استيراد وفسح قبل وصول المواد، وتسلمها خلال ثلاثة أيام عمل، ونقلها بمركبات مرخصة، وتخزينها في أماكن مخصصة، وتطبيق مواصفات العبوات والسلامة، وعدم استخدامها في غير المجال المصرح به، والإبلاغ الدوري عن المواد المتراكمة والمنتهية الصلاحية، والتخلص من النفايات الكيميائية عبر مرافق مرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات مع إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص.
ملخص الأحكام
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ينظم دورة الحياة الكاملة للمواد الكيميائية في المملكة، بدءاً من التعريفات الجوهرية (المواد الكيميائية، إدارتها، النفايات، المواد المتراكمة والخطرة) مروراً بحظر الاستيراد دون إذن والفسح دون إذن فسح، وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأذون (وزارة الداخلية للمتفجرات، وزارة الصحة للأدوية والقطاع الصحي، وزارة الزراعة للمبيدات، وزارة المياه والكهرباء لمعالجة المياه، وزارة التجارة والصناعة للأسواق والمصانع) مع شرط الاتفاق مع وزارة الداخلية، وتكليف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بوضع مواصفات العبوات، ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني بتراخيص النقل. ويتولى النظام مهاماً رقابية لوزارة الداخلية (حصر المتفجرات، مرافقة الشاحنات الخطرة، فرق التدخل)، ومصلحة الجمارك (إنهاء الإجراءات)، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (قاعدة بيانات، تراخيص معالجة النفايات، خطط الطوارئ). ويفرض التزامات على المستوردين والقائمين على الإدارة (المادة 11)، كما ينص على عقوبات تصل إلى خمسمائة ألف ريال وخمس سنوات سجن ومنع من الاستيراد والإدارة، مع إمكانية إعادة المواد أو إتلافها على نفقة المخالف، ونشر ملخص الحكم بعد القطعية، والتحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام، والفصل في المنازعات أمام ديوان المظالم، مع استثناء الأدوية والمواد المنزلية المحددة باللائحة.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها.
إدارة المواد الكيميائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.
الجهة المختصة : الجهة المخولة وفقًا لأحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها.
النفايات الكيميائية : المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.
المواد
المادة 2
لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه.
المادة 3
1 - تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها :
أ - وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب - وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية. ج - وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة. د - وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية. هـ - وزارة المياه والكهرباء:
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر