نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بموجب مرسوم ملكي (يستدل من كونه 'نظاماً' ومنطوق نصوصه الملزمة)
- القطاعات
- الأمن والدفاع، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الصناعة والتعدين
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات والأماكن المحددة في المادة الثانية، والتي تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية، والمؤسسات المالية والبنوك، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد، والأندية والمنشآت الرياضية، والمنشآت الترفيهية، والمنشآت الصحية، والمستودعات التجارية، والطرق، ومحطات الوقود، والمنشآت التعليمية، والمنشآت الغذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن الفعاليات، والأنشطة الاقتصادية، والمتاحف، وأي موقع ترى وزارة الداخلية إضافته.
الإلزامات
يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، والاحتفاظ بالتسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وتسليمها لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة عند الطلب. كما يجب عليهم تصنيف أنفسهم حسب الحساسية وربط أنظمتهم بغرف العمليات إن لزم الأمر. ويحظر عليهم تركيب الكاميرات في الأماكن المحظورة (مثل غرف الكشف الطبي ودورات المياه) ونقل التسجيلات أو نشرها دون إذن. كما يجب عليهم وضع لوحات إرشادية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة من خلال تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة. يحدد النظام نطاق تطبيقه على نطاق واسع من الجهات العامة والخاصة، ويُلزم الخاضعين له بتركيب الأنظمة وفق مواصفات فنية محددة (وثيقة الشروط)، وتشغيلها على مدار الساعة، والاحتفاظ بالتسجيلات، وتصنيف المنشآت حسب درجة الحساسية. كما ينظم النظام عملية الترخيص لأنشطة تصنيع واستيراد وبيع وتركيب الكاميرات، ويحظر تركيبها في أماكن معينة حفاظاً على الخصوصية. ويتضمن النظام أحكاماً للمخالفات والعقوبات المالية، وتشكيل لجنة للنظر في المخالفات، وإمكانية التظلم أمام المحكمة الإدارية. كما يشرك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة المعالجة والتحليل.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين
المادة 2
تطبق أحكام النظام على الآتي:
- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. - المنشآت النفطية والبتروكيميائية. - منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. - مرافق الإيواء السياحي. - المجمعات التجارية ومراكز التسوق. - المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال. - المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام. - المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة. - المساجد والجوامع. - الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب. - المنشآت الترفيهية العامة والخاصة. -
المادة 3
لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر