نظام استئجار الدولة للعقار
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- مرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1443/12/27هـ
- القطاعات
- العقار، الحوكمة، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات الحكومية (الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها) عند استئجارها للعقار، وكذلك على المؤجرين الذين يتعاقدون معها، وذلك تحت إشراف الميزة العامة لعقارات الدولة. ويغطي النظام عمليات الاستئجار لاحتياجات الجهات الحكومية باستثناء إسكان المنسوبين إلا في حالات خاصة.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية بالحصول على موافقة الميزة العامة لعقارات الدولة قبل الاستئجار، وتقديم خطة سنوية، والالتزام بشروط العقار (خلوه من العيوب، وعدم وجود تعارض مصالح)، وإبرام عقد الاستئجار الموحد، وإدارة العقد وسداد قيمته، وإخلاء العقار عند انتهاء المدة وفق الإجراءات المحددة. كما يلتزم المؤجر بتقديم عقار مستوفٍ للشروط النظامية، والتأمين عليه إن أمكن، وتحمل مسؤولية العيوب الإنشائية.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام استئجار الدولة للعقار على تنظيم شامل لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقارات، بدءاً من تحديد الأهداف كترشيد التكاليف وتعزيز الشفافية، ومروراً بوضع شروط صارمة للاستئجار تشترط الحاجة الماسة وعدم وجود عقار بديل لدى الجهة أو الهيئة، وانتهاءً بتنظيم إجراءات التقديم والدراسة السوقية والإعلان عبر البوابة الإلكترونية. ويحدد النظام مدة العقد (خمس سنوات قابلة للتمديد)، وآليات فسخ العقد وإخلاء العقار، وحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وتعويض المؤجر. كما ينص على اختصاص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات، ويحظر تعارض المصالح بعدم استئجار عقارات تعود لمنسوبي الجهة أو الهيئة أو أقاربهم.
محتويات النظام31 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. الثلاثة: اللائحة التنفيذية للنظام. المميزة: الميزة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس إدارة الميزة. الجهات الحكومية: الوزارات والمميزات والمؤسسات العامة وما في حكمها. المؤجر: مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً. رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها. البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الميزة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الميزة. أهداف النظام
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي: ١ - تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. ٢ - ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. ٣ - تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. ٤ - تعزيز مبادئ الحكومة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. ٥ - توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
المادة 3
على الجهة الحكومية – بالتنسيق مع الهيئة – وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة. ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.
شروط الاستئجار
٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر