نظام إيرادات الدولة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
نظام صادر بمرسوم ملكي
القطاعات
المالية والضرائب، الحوكمة، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الجهات الحكومية المتمثلة في كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بإيرادات الدولة، كما يسري على المديونين الذين في ذمتهم مال مستحق للدولة.

الإلزامات

تلتزم كل جهة حكومية باستثمار مواردها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها، وتحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها، وقيدها عند استحقاقها، وإيداعها في الحسابات المخصصة، وعدم الإعفاء من أي إيراد أو تأجيل تحصيله، وإبلاغ وزارة المالية والأجهزة الرقابية عن أي مخالفة. كما يلتزم المدينون بسداد ديون الدولة المستحقة في المواعيد المحددة، ويخضعون لإجراءات الإنذار والحجز في حال التأخر.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام إيرادات الدولة على أحكام تنظيمية شاملة لإدارة الإيرادات العامة في المملكة العربية السعودية. يحدد النظام تعريفات المصطلحات الأساسية، ويبين مصادر الإيرادات المتنوعة كالثروات الطبيعية والرسوم والضرائب والاقتراض وغيرها. يوجب على كل جهة حكومية تقدير إيراداتها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويتولى مسؤولية الاستثمار الأمثل لمواردها وتنميتها. ينظم النظام إجراءات التحصيل، ويحظر الإعفاء من الإيرادات أو تأجيل تحصيلها إلا وفق ضوابط محددة. يضع آليات لإنذار المدينين المتأخرين والحجز على أموالهم، ويقرر أن دين الدولة دين ممتاز لا يسقط بالتقادم. ينص على تشكيل لجنة للنظر في الإعفاء أو التقسيط، مع استثناء الديون الناشئة عن جرائم الاختلاس والتزوير والتحايل من الإعفاء أو التقسيط. كما أضيفت أحكام خاصة بصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له تمنحهم صلاحية الإعفاء والتقسيط وفق معاييرهم. يختم النظام بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء النظام السابق.

المادة 1

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الدولــــة : المملكة العربية السعودية .

الـوزارة : وزارة المالية .

الوزيـــر : وزير المالية .

الجهـــــــة : كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة .

النظــــام : نظام إيرادات الدولة .

اللائحـة : اللائحة التنفيذية للنظام .

الإيرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية.

الديـــــن : كل مال مستحق للدولة.

المديــــن : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة .

الضريبة : اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو

المادة 2

تتكون مصادر الإيرادات من الآتي:

1 - الثروات الطبيعية. 2 - الرسوم والأجور والضرائب . 3 - الاقتراض والقروض المسددة .

4 - عوائد الاستثمار . 5 - المبيعات والجزاءات والغرامات . 6 - بيع أملاك الدولة وإيجاراتها .

7 - التبرعات والهبات والتعويضات . 8 - أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة 3

تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام إيرادات الدولة — ملخصه ومواده | ريحان