نظام إمدادات الطاقة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم (م./م) وتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ
القطاعات
الطاقة، الصناعة والتعدين

النطاق

يسري هذا النظام على مستهلكي الطاقة في المملكة العربية السعودية الذين تتطلب أنشطتهم تخصيص الطاقة (مثل إنتاج الكهرباء، التكرير، البتروكيماويات، الصناعة، التعدين، وغيرها)، ويمتد إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الهيدروجين، والتي تشمل النقل، المعالجة، التخزين، البيع، والاستيراد والتصدير، والحاصلين على تراخيص من وزارة الطاقة.

الإلزامات

يلتزم المستهلك بالحصول على وثيقة تخصيص الطاقة من وزارة الطاقة قبل مباشرة أي نشاط يتطلب تخصيص الطاقة. ويلتزم المرخص له بالحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة أنشطة الغاز والهيدروجين، ودفع المقابل المالي المقرر، والحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية، وتسليم الأصول المادية (كالشبكات والأنابيب) للدولة عند انتهاء الترخيص بحالة جيدة. ويحظر التصرف بالترخيص أو وثيقة التخصيص دون موافقة الوزارة.

ملخص الأحكام

ينظم نظام إمدادات الطاقة عملية تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وينظم تراخيص الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والهيدروجين. ينشئ النظام لجنة تخصيص الطاقة برئاسة وزير الطاقة وعضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة، وتتولى إعداد لائحة التخصيص واعتماد معايير التخصيص بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة. تختص وزارة الطاقة بإصدار وثائق تخصيص الطاقة والتراخيص للأنشطة المذكورة. يشترط الحصول على وثيقة التخصيص قبل موافقة الجهة المشرفة على النشاط. يفرض النظام عقوبات تصل إلى عشرين مليون ريال، وإيقاف أو إلغاء الترخيص، أو خفض التخصيص، على المخالفين. ينشئ لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، ويكون التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة. يعمل به بعد ستين يوماً من النشر، ويلغي نظام إمدادات الغاز وتسعيره السابق.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إمدادات الطاقة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. لائحة التخصيص: لائحة تخصيص الطاقة. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة. تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك. وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها.

المادة 2

يهدف النظام إلى الآتي: 1. تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها. 2. تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

المادة 3

1. تشكل لجنة باسم (لجنة تخصيص الطاقة) برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها من وزارات: (الصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول. ولرئيس اللجنة -بحسب الحاجة- إضافة أعضاء آخرين من الجهات الحكومية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام إمدادات الطاقة — ملخصه ومواده | ريحان