نظام إدارة النفايات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وليس لائحة أو قرار)
- القطاعات
- المياه والبيئة، الجمارك والتجارة الدولية، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري نظام إدارة النفايات على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون أنشطة إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، باستثناء النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
الإلزامات
يلتزم كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات بالحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات. وعلى منتج النفاية ترشيد استخدام المواد، وإعادة استخدام المنتجات، وتقليل النفايات، وتخزينها وفرزها في الأماكن المخصصة. كما تلتزم المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية بالتعاقد مع مقدم خدمة مرخص له. ويتحمل المنتج والمستورد مسؤولية المنتج الممتدة. ويحظر ترك النفايات في غير الأماكن المخصصة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام إدارة النفايات على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال تنظيم جميع أنشطة إدارة النفايات. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق المستثني للنفايات المشعة والنووية والعسكرية. ينشئ النظام المركز الوطني لإدارة النفايات كجهة تنظيمية ورقابية، ويُلزم جميع الممارسين بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة. يفرض النظام مسؤوليات على منتج النفاية تشمل التقليل والفرز والتخزين، ويمدد مسؤولية المنتج والمستورد وفق مبدأ الاقتصاد الدائري. ينظم النظام التعاقد على خدمات إدارة النفايات، واستيرادها وتصديرها، والتعامل مع الحالات الطارئة، ويحدد المقابل المالي والمسؤولية المدنية والجزائية، فضلاً عن المخالفات والعقوبات.
محتويات النظام38 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام إدارة النفايات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيليًّا وفق نص نظامي خاص.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النفايات: جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في الصحة العامة أو البيئة.
منتج النفاية: كل شخص يُنتج نفايات
المادة 2
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
المادة 3
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
٣٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر