نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد
آخر تحديث الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهمإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
- نوع الوثيقة
- نظام
- تاريخ السريان
- 2023-11-07
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجنايات والجرائم، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا النظام على الأموال المجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، ويلزم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والجهات والمحاكم المختصة والمؤسسات المالية بأحكامه في إدارة هذه الأموال والإخطار عنها.
الإلزامات
تلتزم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة وفق أحكام النظام، بما في ذلك جردها وتثمينها وبيعها إذا لزم الأمر، ورفع الدعاوى، واستثمارها. وتلتزم الجهات والمحاكم المختصة بإخطار الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فوراً بالأموال وتزويدها بالبيانات. ويحظر على موظفي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والمتعاقدين معها قبول عمولات أو استغلال الأموال لصالحهم. كما تلتزم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ السرية وإعادة الأموال عند انتهاء الحجز أو التجميد.
ملخص الأحكام
ينظم نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد إطاراً شاملاً لإدارة هذه الأموال، حيث يهدف إلى حفظ الأموال بما يخدم المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. يحدد النظام اختصاص الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بإدارة الأموال المحجوزة والمجمدة، ويخولها صلاحيات واسعة تشمل التثمين والبيع والاستثمار والتعاقد مع جهات متخصصة. كما يفرض التزامات على الجهات والمحاكم المختصة بإخطار الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فوراً. ويتضمن النظام أحكاماً تتعلق بحظر تضارب المصالح على موظفي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والمتعاقدين معها، وحفظ السرية، وآليات انتهاء دور الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بإعادة الأموال عند رفع الحجز أو التجميد، وتأويل الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة. كما ينص على تشكيل لجنة دائمة لتيسير الإجراءات.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك جرائم الفساد.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأدلة: أدلة السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ النظام.
الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي: - حفظ الأموال بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال التنمية المستدامة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. - تنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة. - ضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة.
المادة 3
تسري أحكام النظام على الأموال المجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومن ضمنها جرائم الفساد.
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر