نظام إجراءات التراخيص البلدية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1435/9/23هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 1435/9/17هـ، وبناءً على قراري مجلس الشورى رقم (75/147) ورقم (18/35).
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، الأمن والدفاع

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذين يزاولون أو يرغبون في مزاولة أي نشاط يتطلب الحصول على ترخيص بلدي من وزارة الشؤون البلدية والقروية وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية. كما يسري على وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يزاول نشاطاً بالحصول على ترخيص بلدي من وزارة الشؤون البلدية والقروية وترخيص من الجهة الحكومية المختصة. وتلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار الترخيص البلدي خلال عشرة أيام عمل، وإصدار موافقة مبدئية عند توفر الشروط، والاستعانة بالمكاتب الهندسية لتسهيل الإجراءات، وإنشاء مكاتب تنسيق في الأمانات والبلديات، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل منح الترخيص. وتلتزم الجهة الحكومية المختصة بوضع اشتراطات النشاط وإصدار ترخيصه خلال عشرة أيام عمل، والتعاون مع الوزارة لتوحيد الشروط والمدة.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام إجراءات التراخيص البلدية على أحكام تنظيمية شاملة لإجراءات منح التراخيص البلدية وتراخيص الجهات الحكومية المختصة. يحدد النظام التعريفات الأساسية، ويقرر مبدأ ازدواجية الترخيص (بلدي وترخيص جهة مختصة) لأي نشاط. يبين اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار الترخيص البلدي واختصاص الجهة الحكومية المختصة بإصدار ترخيص النشاط. ينص على مدد زمنية محددة لإصدار التراخيص (عشرة أيام عمل) والموافقات المبدئية، مع إلزامية الرفض المسبب. ينظم النظام آليات التعاون بين الوزارة والجهات المختصة لتوحيد الشروط والمدة، ويوجب الحصول على موافقة الدفاع المدني. كما ينشئ مكاتب تنسيق ولجاناً للنظر في التظلمات، ويخول الوزير إصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوماً.

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

- النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات أو البلديات بحسب الأحوال. - الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.

الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشروط

المادة 2

لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.

المادة 3

تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام إجراءات التراخيص البلدية — ملخصه ومواده | ريحان