نظام أمن المنشآت

آخر تحديث وزارة الداخليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الداخلية
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2025-10-08
القطاعات
الأمن والدفاع، الطاقة، الصناعة والتعدين

النطاق

يسري نظام أمن المنشآت على المنشآت الحيوية والحساسة، والبترولية، والنووية والإشعاعية، والصناعية الواقعة في المملكة العربية السعودية، والتي تنطبق عليها معايير الخضوع للحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة. كما يسري على الحماية المؤقتة التي تقدمها الجهة المختصة (قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية)، ويستثنى منه منشآت محددة كالحرس الملكي والمنشآت العسكرية.

الإلزامات

تلتزم الجهات المشمولة بالحماية (أو الجهة المحمية بحسب الأحوال) بالمعايير والضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وتقديم تقارير دورية عن الأمن الداخلي، وإبلاغ الجهة المختصة فوراً بأي حوادث أمنية، والتنسيق قبل الأعمال الإنشائية وفي شأن تصاريح الدخول، وتعيين ضابط اتصال، وربط غرف العمليات تقنياً بغرفة العمليات الأمنية الموحدة. كما تلتزم بتوفير الحماية الذاتية إذا لم تنطبق عليها معايير الخضوع المباشر، وبتزويد الجهة المختصة بأي مستجدات أمنية.

ملخص الأحكام

يضع نظام أمن المنشآت الإطار التشريعي لحماية المنشآت الحيوية والحساسة في المملكة، من خلال تحديد تعريفات وأهداف ونطاق سريان يشمل تصنيفات رئيسية (حيوية، بترولية، نووية/إشعاعية، صناعية). ينشئ النظام لجنة حماية المنشآت للنظر في طلبات الحماية وفق معايير محددة، ويقسم الحماية إلى مستويات يقرها الوزير. يحدد مهام الجهة المختصة (قوات أمن المنشآت) في توفير الحماية الخارجية والإشراف على الأمن الداخلي، ويلتزم الجهات المحمية بمتطلبات التعاون والتنسيق. يتضمن أحكاماً للتقييم الدوري، والحماية الجزئية والمؤقتة، والإشراف على تسليح وتدريب رجال الأمن الصناعي، وتحصيل مقابل مالي للخدمات، فضلاً عن المخالفات والعقوبات، وأحكام عامة تتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً.

المادة 1

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:النظام: نظام أمن المنشآت اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير الداخلية الجهة المختصة: قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية. المنشأة المشمولة بالحماية: المنشأة المشمولة بالتصنيف الوارد في المادة (الثالثة) من النظام، وتنطبق عليها المعايير الواردة في المادة (الرابعة) منه. أمن المنشآت: مجموعة الإجراءات والأعمال الأمنية التي تتم لضمان حماية المنشآت المشمولة بالحماية من التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها. الجهة المحمية: الجهة العامة أو

المادة 2

يهدف النظام إلى الآتي:1- تنظيم الإجراءات والأعمال المتصلة بحماية المنشآت المشمولة بالحماية من الخارج والتأكد من كفاءة أمنها من الداخل. 2- تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان المواءمة في الأعمال المتعلقة بأمن المنشآت. 3- تنظيم إجراءات الترخيص والتدريب في مجال أمن المنشآت. 4- وضع معايير خضوع المنشآت للحماية وتصنيفها، وتقييمها.

المادة 3

نطاق السريان والتصنيف

1- يسري النظام على المنشآت الحيوية والحساسة والبترولية والنووية والإشعاعية والصناعية، وذلك وفقًا للآتي:

المنشآت الحيوية والحساسة: الأصول -بما في ذلك المباني أو أي من أجزائها أو ملحقاتها- التابعة للجهات العامة والخاصة، والمرافق العامة والخاصة، والمرافق الخدمية، ومرافق الخزن الاستراتيجي، ومرافق توليد الطاقة والماء والكهرباء والاتصالات، ومرافق مناجم التعدين، وأي بنى تحتية أخرى؛ التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها أو تهديدها أو الدخول غير المشروع إليها؛ إلى الإضرار بأمن الوطن أو سيادته أو استقراره أو اقتصاده.

المنشآت البترولية: الأصول

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام أمن المنشآت — ملخصه ومواده | ريحان