نظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم

آخر تحديث وزارة العدلإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة العدل
نوع الوثيقة
نظام
تاريخ السريان
2024-03-21
القطاعات
القضاء والمحاكم، العمل والتوظيف

النطاق

يسري هذا التعديل على جميع المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية، وكذلك على أي دعوى يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل قيدها، وذلك في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم العامل وصاحب العمل باستيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل قيد الدعوى العمالية. كما يلتزم أطراف الدعاوى الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير باللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل القيد. وتلتزم المحكمة المختصة بعدم قيد الدعوى دون إثبات استيفاء هذه الإجراءات.

ملخص الأحكام

يتضمن هذا التعديل إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ١٤٣٥/١/٢٢ هـ، تقضي بوجوب استيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل قيد الدعاوى العمالية، واللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل قيد الدعاوى الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير. كما يتضمن إضافة مادة إلى نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) في ١٤٢٦/٨/٢٣ هـ لتنظيم المنازعات الجماعية. يهدف التعديل إلى تعزيز اللجوء إلى التسوية الودية والوساطة، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة المرفق العدلي، وتجويد الإطار التشريعي للتعاقدات العمالية وفق أفضل الممارسات.

نبذة عن المشروع وأهدافه

أولاً: نبذة عن المشروع:

أعد هذا المشروع بناء على الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (٢٨٩١٠) في ١٤٤٣/٥/٨ ه‍ بتشكيل لجنة من وزارتي (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة موضوع الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا من خلال التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع العمل في دائرة اختصاصه- قبل رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مناسبة اقتراح النصوص النظامية اللازمة لذلك ورفعها، وبناءً على الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٤) في ١٤٤٠/٢/٢٢ ه‍، من أنه يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة

سند الاختصاص والتجارب الدولية

ثالثاً: سند اختصاص الوزارة باعتماد أو اقتراح المشروع التشريعي:

- المادة (٢٢) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (١٣/أ) في ٣/١٤١٤/٣هـ، بأن لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. - الفقرة (٢) من المادة (٧١) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢٨/م) في ١٩/٩/١٤٢٨هـ، بأن ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة.

- الموافقة الكريمة المبلّغة ببرقية الديوان الملكي رقم (٥/٢٨٩١) في

تعديل المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية

خامساً: جدول المواد المقترح تعديلها:

[جدول بيانات وصفية فقط]

تم اقتراح إضافة الفقرة؛ لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٤) في ٢٢/٢/١٤٤٠، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية، ولاستكمال الإطار التشريعي في القضايا الأخرى التي اشترط فيها نظام اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل قيد الدعوى، كما في نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية.

إضافة فقرة تحمل الترتيب رقم (١) للمادة، ويُعاد ترتيب فقرات المادة لتكون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم — ملخصه ومواده | ريحان