نطاق تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

ساري

آخر تحديث وزارة الماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة المالية
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
المالية والضرائب، الحوكمة

النطاق

يسري نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية على جميع الجهات الحكومية فيما يتعلق بالأعمال المعلن عنها بعد نفاذ النظام، بينما تخضع العقود المبرمة قبل النفاذ للنظام السابق.

الإلزامات

تلتزم الجهات الحكومية باستخدام نماذج العقود المعتمدة وفقاً للنظام، وتستمر في استخدام النماذج الحالية لحين اعتماد نماذج جديدة من مجلس الوزراء. كما تلتزم وزارة المالية بمراجعة نماذج العقود ورفعها إلى مجلس الوزراء. وتستمر الجهات الحكومية والمتعاقدون والبنوك في استخدام نماذج خطابات الضمانات البنكية الحالية.

ملخص الأحكام

يتناول هذا النظام نطاق تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث يحدد أن الأعمال المعلن عنها بعد نفاذ النظام تخضع لأحكامه، بينما تخضع العقود السابقة للنظام القديم. كما ينظم استخدام نماذج العقود الحالية لحين اعتماد نماذج جديدة من قبل مجلس الوزراء بناءً على مراجعة وزارة المالية. ويشمل أيضاً استمرار العمل بنماذج خطابات الضمانات البنكية الحالية حتى تتم مراجعتها وتعديلها. ويهدف النظام إلى ضمان الانتقال السلس بين النظامين مع الحفاظ على الاستمرارية القانونية والالتزام بالإجراءات المقررة.

محتويات النظام1 قسمًا

17645_reg_524

أولاً : نطاق تطبيق النظام

- أ - الأعمال المعلن عنها أو العقود التي أبرمت في ظل النظام السابق تطبيق عليها

قواعد وأحكام نظام المشتريات الحكومية السابق ولائحته التنفيذية ،

بإعتباره النظام الذي يحكم العقد ، لأن العقود تحكمها القواعد التي كانت

مطبقة عليها وقت انعقادها ، مع إمكانية إستفادة أطراف تلك العقود

بالحوافز الجديدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣ وتاريخ

١٧/١/١٤٢٨هـ .

- ب - الأعمال المعلن عنها بعد نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

فإنها تخضع لأحكامه ويتعين الالتزام في شأنها بما ورد في هذا النظام

ولائحته التنفيذية .

ثانياً: استخدام نماذج العقود الحالية

تنفيذاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نطاق تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية — ملخصه ومواده | ريحان