ميثاق المهندس

آخر تحديث الهيئة السعودية للمهندسينإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمهندسين
نوع الوثيقة
مبادئ وأحكام
تاريخ السريان
2024-11-07
القطاعات
المهن المرخصة، التعليم، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا الميثاق على جميع المهندسين والمزاولين للمهنة المسجلين والمعتمدين مهنياً في الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك أثناء مزاولتهم للأعمال الهندسية في شعب التخصصات الهندسية وفروعها داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المهندسون والمزاولون للمهنة المسجلون في الهيئة السعودية للمهندسين بالامتثال لأحكام هذا الميثاق، والذي يتضمن الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة، وبناء السمعة المهنية على الكفاءة، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات، وعدم قبول الهدايا أو العمولات، والاعتراف بالأخطاء، والالتزام بمعايير السلامة المهنية وحماية المصلحة العامة، والإبلاغ عن الممارسات التي تهدد السلامة أو الصحة العامة.

ملخص الأحكام

يشتمل ميثاق المهندس الصادر عن الهيئة السعودية للمهندسين على مجموعة من القواعد الأخلاقية والمهنية المنظمة لمزاولة المهن الهندسية. يهدف الميثاق إلى تعزيز سمعة المهنة على أسس الكفاءة والجدارة، وتطوير التعليم المستمر، وتجنب تعارض المصالح، والالتزام بمعايير السلامة. يتضمن الميثاق أربعاً وعشرين قاعدة تغطي جوانب مثل المنافسة العادلة، والتواضع، وعدم التشهير، والموضوعية في تقدير التكاليف، والإعلان المهني، واحترام الحقوق الفكرية، والعدالة في إسناد المهام، والسرية، والنزاهة، وتجنب الهدايا، والاستقلالية في القرارات، والحيادية عند المثول أمام الجهات القضائية، والالتزام بالسلامة والبيئة. كما يتضمن إقراراً يلتزم به جميع المهندسين عند التسجيل، على أن يكون نافذاً بعد ستين يوماً من نشره.

أولاً : تعريفات – ثانياً : تمهيد – ثالثاً: أهداف الميثاق

أولاً : تعريفات

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كلاً منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .

النظام : نظام مزاولة المهن الهندسة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/36) وتاريخ 19/4/1438هـ .

اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين .

ميثاق المهندس : مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي تقرها الهيئة .

العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.

مزاولة المهن الهندسية : القيام بأي عمل هندسي

رابعاً : قواعد الميثاق (القاعدة الأولى – القاعدة الثانية عشرة)

رابعاً : قواعد الميثاق

القاعدة الأولى:

على المهندس والمزاولين للمهنة ، بناء سمعتهم المهنية على الكفاءة والجدارة ، والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل ومزاحمة زملائهم في أعمالهم والحرص على المنافسة الشريفة فيما بينهم .

القاعدة الثانية :

على المهندس والمزاولين للمهنة ،التحلي بالتواضع والاعتدال , وتجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى تقديم مصلحتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.

القاعدة الثالثة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم التعرض لسمعة زملائهم أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنياً ، سواء بالانتقاد أو التشويه

رابعاً : قواعد الميثاق (القاعدة الثالثة عشرة – القاعدة الرابعة والعشرون) – خامساً : أحكام ختامية

القاعدة الثالثة عشرة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، عدم استخدام معلومات عملائهم ، للحصول على مكتسبات شخصية أو منافع معينة إلا بموافقة صاحب العمل، ويحضر استخدامها بأي حال من الأحوال ، إذا كان هذا الاستخدام قد يلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمع أو الأطراف ذات العلاقة .

القاعدة الرابعة عشرة :

على المهندس والمزاولين للمهنة ، العمل بنزاهة وعدالة مع جميع الأطراف ، وعليهم عـدم إستغلال المعـدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل ، لمصالح معينة ، دون وجود موافقة مكتوبة وواضحة من صاحب الصلاحية .

القاعدة الخامسة عشرة :

على المهندس والمزاولين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

ميثاق المهندس — ملخصه ومواده | ريحان