ملخص أبرز الفروقات بين قواعد عمل اللجان القديمة والجديدة
ساريآخر تحديث الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الجديدة على جميع الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية أمام دوائر الفصل ودوائر الاستئناف التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتشمل المكلفين الخاضعين للزكاة والضريبة والرسوم الجمركية، والهيئة نفسها، والأمانة العامة للجان.
الإلزامات
تلتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالبت في التظلمات خلال تسعين يوماً، وتلتزم اللجنة الداخلية بالتسوية وفق قواعد التسوية. كما تلتزم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بتحديد متطلبات رفع الدعوى إلكترونياً أو حضورياً. ويُلزم المكلفون برفع التظلم خلال ستين يوماً من الإبلاغ، والاعتراض على قرار الهيئة خلال ثلاثين يوماً بعد رفض التظلم أو مضى المدة.
ملخص الأحكام
تتضمن قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الجديدة توسيع الاختصاص النوعي ليشمل الجمارك إلى جانب الزكاة والضريبة، مع إنشاء دوائر متخصصة للفصل في جرائم التهريب والمنازعات الجمركية. كما تتيح القواعد الترافع عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية، وتعدل إجراءات الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعطاء المكلف خيارين: طلب التسوية عبر اللجنة الداخلية أو إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل. وتنص القواعد على مرونة في الاختصاص المكاني باستثناء جرائم التهريب، وتحدد مواعيد إجرائية واضحة للتظلم والاعتراض والبت فيها، مع تحصين قرار الهيئة في حال عدم الطعن خلال المدد المقررة.
محتويات النظام17 قسمًا
المادة الأولى - التعريفات
المادة الأولى
التعريفات
الجديد
القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. دوائر الفصل: أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية. دوائر الاستئناف: أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية. الدوائر: دوائر الفصل ودوائر الاستئناف. العضو: عضو أي من الدوائر، ويشمل ذلك رئيس الدائرة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. الأمين العام: الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية. الترافع عن بُعد: الترافع
المادة الثانية - رفع الدعوى
المادة الثانية
رفع الدعوى
الجديد
يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي حضورياً أو عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة.
القديم
يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة العامة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
المادة الثالثة
الاختصاص النوعي
جديد جلياً
1- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على
المادة الخامسة - الاعتراض على قرار الهيئة
المادة الخامسة
الاعتراض على قرار الهيئة
الجديد
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديهما خلال (ستين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيًا أو مُضي التسعين يومًا دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي: أ- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. فإذا رفض المكلّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين)
١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر